Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ شِرَائِهِ أَنْ يُكْرِيَهُ وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) أَيْ أَوْ كَانَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ مُصَاحَبَةً لِنِيَّةِ الْغَلَّةِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ نِيَّةِ الْقِنْيَةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ حَيْثُ لَمْ تُؤَثِّرْ عَدَمُ الزَّكَاةِ فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ نِيَّةِ الْغَلَّةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقِنْيَةِ أَقْوَى مِنْ نِيَّةِ الْغَلَّةِ فَإِذَا لَمْ تُؤَثِّرْ مُصَاحَبَةُ الْأَقْوَى فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ الْأَضْعَفِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) اللَّخْمِيِّ: إنْ نَوَى بِشِرَاءِ الْعَرْضِ التِّجَارَةَ وَالْإِجَارَةَ كَانَ ذَلِكَ أَبْيَنَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ.

2,185

وَمِثْلُهُ إذَا نَوَى التِّجَارَةَ وَالِاسْتِمْتَاعَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَوَى التِّجَارَةَ بِانْفِرَادِهَا يَسْتَمْتِعُ فِي خِلَالِ ذَلِكَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالرُّكُوبِ وَالْكِرَاءِ إلَى أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ الْبَيْعُ.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2437 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2437 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) بِأَنْ نَوَى أَنْ يُكْرِيَهُ إلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِرِبْحٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

معطوف على قوله: "مع نية غلة" ؛ يعني أن نية التجر تعتبر أيضًا إذا حصلت عند الشراء مع نية قنية، كنية انتفاع بوطء أو خدمة مع نية بيعه إن وجد ربحا،

14,295

وكذا لو ملكه بنية تجر مع نية غلة وقنية فانضمامهما لنية التجر كانضمام إحداهما لها، وانضمام إحداهما لها كهي مفردة. كما قال المصنف. وقوله: "أو قنية" ، كون نية التجر معتبرة مع مصاحبة نية القنية لها هو قول أشهب وروايته، وخالف في ذلك ابن القاسم وابن المواز، واختار الأول اللخمي ورجحه ابن يونس، وإلى ذلك أشار بقوله: على المختار والمرجح، فالاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية كما في التوضيح،

14,296

قال ابن غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره؛ وهو اللخمي،

14,297

وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا. انتهى. قاله محمد بن الحسن.

14,298

وقال الشبراخيتي عند قوله: "على المختار والمرجح" : وَاخْتِيارُهُمَا يحتمل في مسألتي: نية التجر مع الغلة، ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية كذا في التتائي شفي الحاشية. قوله: "والمرجح" ، لا ينافي رجوعه للأول قول المصنف قبل: وبالترجيح لابن يونس؛ أي وبالترجيح نصا؛ أي بالنص أو بقياس الأحروية. انتهى. وقوله: "أو قنية على المختار والمرجح" ، قال الحطاب فيه: يعني إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه، وينوي الانتفاع بعينه وهو القنية،

14,299

وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة، كذا فسره المصنف في التوضيح وابن عبد السلام، فتتعلق الزكاة به على المختار والمرجح. انتهى. لا بلا بنية؛ يعني أنه إذا ملك عرضا بمعاوضة مالية بغير نية أصلا لا نية تجر ولا غيرها، فإنه لا زكاة فيه لأن الأصل في العروض القنية،

14,300

وقال الشبراخيتي: إن قوله: "نية" ، مجرور بإضافة لا إليه؛ لأنَّها بمعنى غير. انتهى. وحينئذ فتكون باء الجر داخلة على اسم: وهو لا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.