أو هما
Its commentaries
(أَوْ هُمَا) أَيْ الْقِنْيَةُ وَالْغَلَّةُ مَعًا فَلَا زَكَاةَ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) أَصْلُهُ أَوْ نِيَّتُهُمَا فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ لَا الْأَصَالَةِ لِأَنَّ هُمَا لَيْسَ مِنْ ضَمَائِرِ الْجَرِّ لِأَنَّ ضَمِيرَ الْجَرِّ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَّصِلًا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ هُمَا) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ نَوَى الْقِنْيَةَ وَالْغَلَّةَ فَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ مِنْ الْمُغْتَلِّ تَسْقُطُ عَنْهَا الزَّكَاةُ، وَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُوجِبُهَا يَجْتَمِعُ هَاهُنَا مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ، فَقَدْ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرَاعِيَ الْخِلَافَ
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) مَعَ نِيَّتِ (هِمَا) أَيْ: الْقُنْيَةِ وَالْغَلَّةِ مَعًا.
وَعَطَفَ عَلَى لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ أَوْ عَلَى مُلِكَ بِنِيَّةِ تَجْرٍ فَقَالَ
Adds nothing on this mas’ala.
أو هما؛ يعني أنه إذا ملك العرض بنية الغلة والقنية معا فلا زكاة عليه، قال عبد الباقي: اتفاقا، قال محمد بن الحسن: هو غير صحيح. انظر المواق والتوضيح. انتهى.
وقال الشارح عند قوله: "أو هما" : وهو المشهور لأنَّها إذا سقطت مع نية الغلة فقط فلأن تسقط فيما إذا نوى الغلة والقنية أحرى. انتهى. فصح ما ذكره البناني من عدم الاتفاق، والله سبحانه أعم. وقوله "أو هما" ، أصله أو نيتهما، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فانفصل الضمير، وحينئذ فهو محل جر بطريق النيابة. قاله عبد الباقي عن أحمد، ونحوه للشبراخيتي. وقوله: بطريق النيابة، المراد بالنيابة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، قاله الشبراخيتي.
رابعها: أشار إليه بقوله: وكان كأصله، هو من عكس التشبيه؛ أي وكان أصله كهو؛ يعني أنه يشترط أيضًا في زكاة العرض المذكور واحد من أمرين: أحدهما: أن يكون أصل هذا العرض المزكى عوضه عرضا ملك بمعاوضة، سواء كان ذلك العرض الذي ملك بمعاوضة عرض قنية أو عرض تجارة،
فإذا كان عنده عرض قنية ملك بمعاوضة فباعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه، فإنه يزكي ثمنه لحول أصله -أي العرض الذي نوى به التجر على المشهور- لإعطاء الثمن حكم أصله. الثاني: لا حكم الأول، ومقابل المشهور أنه يستقبل بالثمن حولا من قبضه، وهو لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه. قاله ابن عبد السلام، وبما قررت علم أن قوله: "وكان كأصله" ، لا يصح بقاؤه على ظاهره؛ لأنه لم يذكر أصله حتى يشبهه، فهو من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو، كما قال ابن غازي والشبراخيتي، قال: والقرينة الاستحالة؛
إذ يستحيل تشبيه معلوم الحكم بمجهوله، والمراد كهو في الجملة بأن يكون ملك بمعاوضة احترازا عن عرض كالهبة والميراث. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وكان أصله كهو" ،
أما إذا كان الأصل عرض تجر ملك بمعاوضة فالزكاة اتفاقا،
وأما إذا اشترى الأصل للقنية ونوى التجر بهذا فالزكاة على المشهور -كما مر- وقد مر أن مقابله لا يكاد يقبل لشذوذه، وضعفه كما قاله ابن عبد السلام. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وكان كأصله" اعلم أن الصور ثلاث: عرض تجر أصله عرض تجر فيه الزكاة اتفاقا، عرض تجر أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور فيه الزكاة كما مر، عرض تجر أصله عرض مفاد فيه طريقان. وقد علمت أن المصنف باعتبار ما حملته عليه تبعا لغير واحد مشى على أنه لا زكاة فيه، ولا خفاء في أن الذي مشى عليه حينئذ هو المشهور، والطريقان المذكوران إحداهما للخمي، والأخرى لابن حارث.
قال ابن عرفة: وفي كون ما ملك لتجر بعرض قنية طريق ابن حارث إن كان أصل عرض القنية من شراء، فالقولان -أي المتقدمان- المشهور، ومقابله الذي لا يقبل لشذوذه.
وإن كان بإرث فيكون العرض المشترى عرض قنية اتفاقا، وطريق اللخمي تحكي القولين من غير تفصيل؛ يعني بين كونه عرض قنية مشترى، وبين كونه من إرث أو هبة ونحوهما، ولكن يبعد ما حملت المصنف عليه من أن ذلك مراده أن عبارته كعبارة ابن الحاجب، وأقره في التوضيح. ومقتضى ذلك أنه إذا كان أصله عرض قنية ملك بمعاوضة لا زكاة، وقد علمت شذوذه،
وقال الحطاب: اعتمد المصنف على ما حكاه سند كأنه المذهب من أن المشترى للتجارة بعرض القنية يبقى على حكم القنية، ولا تؤثر فيه التجارة، ويستقبل بثمنه إذا باعه بالعين حولا بعد قبضه، هذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: يجري في الحول من حين ملك عرض التجارة اعتبارا بما لو اشتراه بالعين. انتهى. قال الرماصي: وفيه نظر؛ إذ لا يترك المشهور لغيره، واقتصاره عليه كأنه المذهب لا يصيره مشهورا. انتهى. وصوب الرماصي وغيره ما حملت المصنف عليه،
قال: وإن كان يبعده متابعة المؤلف لابن الحاجب غالبا. انتهى. وحد ابن عرفة عرض التجارة بقوله: ما ملك بعوض ذهب، أو فضة للربح، أو بدله إن حبس لارتفاع سوقه ثمنه كدين، قوله: بعوض، يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب، وقوله: للربح، أخرج به عرض القنية والغلة، وقوله: أو بدله كما إذا اشترى به عرضا للتجارة وعاوض به عرضا آخر لذلك،
فإن ذلك من عرض التجارة. قاله الخرشي. وقوله: إن حبس لارتفاع الخ، أي يزكيه المحتكر كالدين كما يقوله المصنف. قاله جامعه عفا الله عنه. أو عينا، هذا هو ثاني الأمرين الذين لابد من أحدهما؛ يعني أن العرض الذي يزكى عوضه من قيمة أو ثمن؛ إذا لم يكن أصله عرضا ملك بمعاوضة، فلا بد من أن يكون أصله عينا اشتراه بها، واحترز المصنف بكون الأصل أحد الأمرين، مما إذا كان الأصل عرضا ملك بهبة أو إرث أو بمعاوضة غير مالية، كخلع وصداق وجناية، فإنه يستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه.
واعلم أن الصواب أن يقول المصنف: وكان أصله كهو أو عينا والعين للتصويب، أمران: كون كلامه فيه تشبيه معلوم بمجهول وهو عكس ما تقرر عندهم، وعدم صحة قوله: "أو عينا" ، عند عدم التصويب؛ إذ تقديره، أو كان العرض عينا، ففيه قلب الحقيقة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.