Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(بِخِلَافِ) زِيَادَةِ (حُلِيِّ التَّحَرِّي) الْمُرَصَّعِ بِالْجَوَاهِرِ إذَا زَكَّى وَزْنَهُ تَحَرِّيًا لِعُسْرٍ نَزَعَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَلَى مَا تَحَرَّى فِيهِ فَلَا تُلْغَى الزِّيَادَةُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَلَا تُلْغَى الزِّيَادَةُ) أَيْ لِظُهُورِ الْخَطَأِ قَطْعًا

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2456 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2456 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(بِخِلَافِ) زِيَادَةِ وَزْنِ (حُلِيِّ التَّحَرِّي) أَيْ: الَّذِي تَحَرَّى زِنَتَهُ لِتَرْصِيعِهِ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّاهَا ثُمَّ نَزَعَ الْجَوْهَرَ مِنْهُ، وَوَزَنَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَمَّا تَحَرَّاهُ فِيهِ فَيُزَكِّي الزِّيَادَةَ لِتَحَقُّقِهَا وَتَبَيُّنِ خَطَئِهِ فِي تَحَرِّيهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

بخلاف حلي التحري؛ يعني أن الحلي المرصع بعرض -أي الملزق به- إذا تحرى بعشرين دينارا -مثلا- لكونه لا يمكن نزعه إلَّا بتغيرٍ المحلى، ثم نزع حليه بعد أن زكى أو قبل ذلك. فوجد ثلاثين دينارا -مثلا- فإن تلك الزيادة لا تُلغَى لتبين خطإ التحري، فيجب إخراج الزكاة عن الجميع إن لم تخرج الزكاة عن القدر المتحري، وعن الزيادة فقط إن أخرجت عنه،

14,433

وقوله: "بخلاف حلي التحري" . قال جامعه عفا الله عنه: إذا تأملت هذا علمت أن حلي التحري ليس مخالفا لما قبله؛ لأن هذا تحقق فيه خطأ التحري، وما تقدم لم يتحقق فيه. والله سبحانه أعلم. والقمح، مبتدأ، وقوله الآتي: "كغيره" ، خبر عنه هو وما عطف عليه؛ يعني أن القمح والشعير والسُّلت والتمر والعنب، وغيرها من باقي المعشرات كغيرها من عروض التجارة، فيقومها المدير في العام الذي لا تجب الزكاة في عينها فيه، كما لو لم تبلغ نصابا أو بلغته وكان هذا غير العام الذي استحقت الحصاد فيه،

14,434

وأما في العام الذي وجبت فيها الزكاة فيه فإنها لا تقوم فيه، بل تزكى من عينها،

14,435

وكذا الماشية التي وجبت زكاة في عينها فلا تقوم، ويخرج الزكاة الواجبة فيها

14,436

بخلاف ما لو لم تجب الزكاة فيها، فإنها تقوم، كما مر ذلك عند قوله: "وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه" ،

14,437

وفي بعض النسخ: "والفسخ بفاء وسين" . قال عبد الباقي: وهي المتوهمة، ومعناها أن ما وقع فيه البيع من سلع التجارة ورجع لبائعه كغيره مما لم يبع، فيرجع لما كان عليه قبل البيع من احتكار وإدارة: بناء على أن الفسخ نقض للبيع، لا ابتداء بيع. انتهى. قال محمد بن الحسن: إنما تظهر

14,438

فائدة التنبيه على الفسخ، والمرتجع من مفلس فيما إذا لم ينوبه شيئًا عند رجوعه إليه، فعلى أنه حل بيع يرجع للإدارة وهو المشهور، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية،

14,439

وأما إن نوى به التجارة أو القنية فالأمر واضح. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.