Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَهَلْ) عَدَمُ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ الْأَبِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (إنْ تَقَدَّمَ) لِلْوَلَدِ (يُسْرٌ) أَيَّامَ قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يُسْرٌ فَتَسْقُطُ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ فَبَيْنَهُمَا وِفَاقٌ أَوْ يَبْقَى كُلٌّ عَلَى إطْلَاقِهِ فَبَيْنَهُمَا خِلَافٌ (تَأْوِيلَانِ) فَالْمَذْكُورُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ وَالْمَحْذُوفُ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ وَصَوَابُهُ وَهَلْ وَإِنْ لَمْ إلَخْ بِوَاوِ قَبْلَ إنْ وَيَكُونُ الْمَذْكُورُ تَأْوِيلَ الْخِلَافِ وَالْمَحْذُوفُ تَأْوِيلَ الْوِفَاقِ وَهِيَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى الْمَفْهُومِ أَيْضًا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ الْفِقْهُ مِنْ ذَاتِ الْمَتْنِ

note

فَلَوْ قَالَ أَوْ وَلَدٌ إنْ حَكَمَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ لَهُ يُسْرٌ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ) أَيْ إنْ حَصَلَ

(قَوْلُهُ أَوْ يَبْقَى إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ الْأَبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَيَّامَ قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهُ أَمْ لَا وَيُحْمَلُ قَوْلُ أَشْهَبَ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْأَبِ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْ حَصَلَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ) وَهُوَ لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ

2,890

وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْخِلَافِ فَهُوَ لِعَبْدِ الْحَقِّ

(قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْمَذْكُورُ تَأْوِيلَ الْخِلَافِ) أَيْ لِأَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ حِينَئِذٍ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَهَلْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ) ش: هَذَا الِاسْتِفْهَامُ رَاجِعٌ إلَى الْمَفْهُومِ أَعْنِي مَفْهُومَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَنْطُوقِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَقَوْلِهِ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ " وَهَلْ إنْ أَوْمَأَ إلَى آخِرِهِ "، وَقَوْلُهُ فِي فَصْلِ الْجَمَاعَةِ إلَّا مُدْرِكُ التَّشَهُّدِ وَالْمَعْنَى،

9,569

وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفَقَتِهِ فَهَلْ لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا، وَهُوَ تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ، أَوْ لَا تَسْقُطُ إلَّا إنْ حَدَثَ عُسْرٌ بَعْدَ يُسْرٍ وَهُوَ تَأْوِيلُ بَعْضِ شُيُوخِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

9,570

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَجْرُ رَضَاعِ الْوَلَدِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ فِي عَدَمِ الْأَبِ وَالْوَلَدِ

9,571

وَمِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ أَوْ فِي مَوْتِ الْأَبِ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ سَقَطَ، قَالَ: هُوَ أَحْسَنُ إنْ كَانَتْ اسْتَرْضَعَتْ لَهُمْ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ رَضَاعِهِ لِشَرَفِهَا، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُهُ تَسْقُطُ هُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ أَجْرُ رَضَاعِهَا إلَى آخِرِهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الزَّكَاةِ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ مِنْ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

9,572

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا أَجْرُ الْأَجِيرِ وَالْجَمَّالِ مُسْقَطٌ إنْ عَمِلَا اللَّخْمِيُّ وَإِلَّا فَلَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْإِجَارَةِ مُحَابَاةٌ لِجَعْلِهِ دَيْنَهُ فِيهِ - بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا لَمْ يَعْمَلَا أُجْرَةً فِي قِيمَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ مُسْقَطٌ، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَهَلْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ) . عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِهِمْ: إنَّمَا أَلْغَى ابْنُ الْقَاسِمِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ فِيمَنْ حَدَثَ وُجُوبُ نَفَقَتِهِ لِعُسْرِهِ بَعْدَ يُسْرِهِ، عَبْدُ الْحَقِّ: وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَغْوُهَا مُطْلَقًا

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَهَلْ) عَدَمُ سُقُوطِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الْأَبِ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ الَّتِي لَمْ يُحْكَمْ بِهَا (إنْ تَقَدَّمَ) لِلْوَلَدِ (يُسْرٌ) أَيَّامَ عَدَمِ إنْفَاقِ أَبِيهِ عَلَيْهِ،

2,169

فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يُسْرٌ فَتُسْقِطُهَا كَمَا قَالَهُ أَشْهَبُ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ أَوْ يَبْقَى كُلٌّ عَلَى إطْلَاقِهِ فَبَيْنَهُمَا خِلَافٌ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) أَيْ: فَهْمَانِ لِشَارِحَيْهَا فَالْمَذْكُورُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ وَالْمَحْذُوفُ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ.

2,170

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ فَالْمَذْكُورُ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى مَفْهُومِ إنْ حُكِمَ بِهَا فَالْمُنَاسِبُ وَإِلَّا فَلَا. وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ لَهُ يُسْرٌ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ؟ الْوِفَاقُ لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَالْخِلَافُ لِعَبْدِ الْحَقِّ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وهل إن لم يتقدم له، أي للولد يسر، مفرع على مقابل المشهور؛ وهو قول أشهب: أن نفقة الولد تسقط زكاة مال الأب مطلقًا، حكم بها أم لا؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول أشهب: هل هو موافق لكلام ابن القاسم، فيحمل قول أشهب أن نفقة الولد تسقط زكاة مال الأب حيث لم يحكم بها على ما إذا لم يتقدم للولد يسر،

14,680

وأما إن تقدم للولد يسر فإن الزكاة لا تسقط عند أشهب حيث لم يحكم بها، ويحمل قول ابن القاسم بأن الزكاة لا تسقط حيث لم يحكم بها على ما إذا تقدم للولد يسرفهما على هذا متفقان، أو مخالف له فيبقى كلام كلّ منهما على ظاهره. فابن القاسم يقول بوجوب الزكاة على الأب حيث لم يحكم بالنفقة مطلقًا، تقدم للولد يسر أم لا، وأشهب يقول بسقوطها مطلقًا، تقدم للولد يسر أم لا، وعلى هذا فالراجح كلام ابن القاسم في ذلك.

تأويلان، فتأويل الوفاق هو التأويل المذكور؛ وهو لبعض القرويين، والتأويل المطوي هو تأويل الخلاف؛ وهو لعبد الحق، وتأويل الخلاف هو الإطلاق؛ أي وهل قول أشهب بالسقوط مقيد بما إذا لم يتقدم للولد يسر،

14,681

وأما إن تقدم له يسر فلا تسقط الزكاة عن الأب عند أشهب،

14,682

وكذا يقول ابن القاسم، فيتوافقان كما تأول بعض القرويين أو سقوط الزكاة عند أشهب مطلق تقدم للولد يسر أم لا. وابن القاسم يقول: لا تسقط مطلقًا تقدم للولد يسر أم لا فيتخالفان؛ وهو لعبد الحق،

14,683

والراجح حينئذ قول ابن القاسم، ومحل اختلافهما حيث لم يفرض الحاكم النفقة. والله سبحانه أعلم.

14,684

فرع: قال ابن عرفة: اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد

14,685

ومثلها لا يرضع، أو في موت الأب ولا مال للولد مُسْقطٌ؛ وهو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها، وإلا فلا. وقوله: مسقط، هو خبر قوله: أجر رضاع. قاله الحطاب. وقوله: مسقط؛ أي للزكاة عنها.

14,686

فرع آخر: قال ابن عرفة: وفيها أجر الأجير، والجمال مسقط إن عملا. اللخمي: وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه. بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يَعْمَلَاهُ أجرُه في قيمته وما بقي منه مسقط. انتهى. قاله الحطاب.

14,687

قال جامعه عفا الله عنه: أما كون أجرهما مسقطا للزكاة إن عملا فظاهر،

14,688

وأما إن لم يعملا وحابى المستأجر فذلك ظاهر أيضًا اللزوم لأجر له وليس عنده ما يجعله فيه،

14,689

وأما إن لم يعملا ولم يحابهما المستأجر فلا تسقط عنه الزكاة كما قال؛ لأنه يجعل ماله من عملهما في مقابلة الأجر الذي ترتب لهما في ذمته، هذا معنى ذلك. والله سبحانه أعلم. وقول بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يعملاه الخ، تبيين لما قبله؛ أي ما لم يعملاه يجعله في مقابلة الدين الذي عليه،

14,690

فإن وفى به فالأمر واضح،

14,691

وإن لم يف ما لم يعملاه بالأجر فإن ما بقي مسقط للزكاة عن المستأجر. والله سبحانه أعلم. انتهى كلام جامعه عفا الله عنه.

note

ولما تكلم على نفقة الزوجة والولد، أتبع ذلك بالكلام على نفقة الوالد، فقال: أو والد بحكم؛ يعني أن زكاة العين تسقط بدين هو نفقة والد أب أو أم بشرطين؛ أحدهما: أن يحكم بها حاكم، الثاني: أن يتسلف الوالد ما أنفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده،

14,692

فإن دين نفقته حينئذ يسقط زكاة مال الوالد باتفاق ابن القاسم وأشهب، وإلى هذا الشرط الثاني أشار المص بقوله: إن تسلف، الوالد من أب أو أم ما أنفقه على نفسه، ومفهوم كلامه أنه إن لم يحكم بها للوالد ولو تسلف أو حكم له بها ولم يتسلف ككونه تحيل في الإنفاق على نفسه أو هبة لم تسقط الزكاة عن الْولدِ في ماله، وهو كذلك وأولى في لزوم الزكاة للولد لو انتفى الشرطان معا،

14,693

وقال أشهب: إن حكم بنفقة الأبوين أسقطت، وإنما كانت نفقة الوالدين أخف من نفقة الولد؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد للوالد. قاله في التوضيح. وأيضا نفقة الابن لم تسقط عن الأب الملي مذ كان حتى يبلغ، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه وإنما تلزم بالقضاء. قاله في المدونة.

14,694

فَإِنْ قِيلَ هذا يقتضي أن الولد الموسر إذا علم فقر والده وترك إعطاءه النفقة لا يأثم؛ لأنَّها إنما تلزمه بالقضاء مع أنه يأتي في باب النفقة ما يفيد أن نفقة الوالد تجب على ولده الموسر بمجرد عسر الأب

14,695

وكذا عكسه وهو المعتمد، فالجواب أن الحكم إنما يعتبر في كون دينها يسقط الزكاة، لا في أن وجوبها يتوقف عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.