Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَغَيْرُ خَرْقَاءَ) ، وَهِيَ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ وَمُقَابِلَةٍ وَمُدَابِرَةٍ) ش: قَالَ الشَّيْخُ بَهْرَامُ أَيْ

15,858

وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ انْتَهَى

note

وَلَوْ قَالَ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْعُيُوبِ لَكَانَ أَحْسَنُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ وَمُقَابَلَةٌ وَمُدَابَرَةٌ) اُنْظُرْ النَّصَّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ "

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3815 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 3815 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (غَيْرُ خَرْقَاءَ) وَهِيَ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ أَوْ الْمَقْطُوعُ بَعْضُ أُذُنِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وسمين؛ يعني أنه يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، قال الشيخ عبد الباقي: ولا يعلم منه ندب تسمينها وهو المشهور، وكرهه ابن شعبان قائلا: لأنه من سنة اليهود. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه -يعني الندب- نظر، والذي في المواق والحطاب عن عياض: الجمهور على جواز تسمينها. انتهى. ونحوه لابن عبد السلام. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.

23,786

تنبيه: تسمين المرأة لا بأس به ما لم يؤد إلى الضرر بالجسم أو إفساد الطعام وقيئه فلا يجوز،

23,787

وأما ما زاد على الشبع مما لا يؤدي إلى هذا فالصواب جوازه لأنه من كمال المتعة،

23,788

وفي الحديث ما يدل على جواز مطلق الشبع ، وفيه خلاف.

23,789

وفي الإكمال في شرح حديث الثلاثة (قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه

23,790

تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن وكثرة اللحم. ونقل البرزلي عن شيخه: كثرة شحم المرأة لا خير فيه لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات. نقله الحطاب. وذكر؛ يعني أنه يستحب أن تكون الأضحية ذكرا فالذكر أفضل من الأنثى، وهذا هو ظاهر المذهب،

23,791

وقال في المبسوط: هما سواء. قاله الش. وأقرن؛ يعني أن الأقرن أفضل من الأجم في الضحية، وأبيض؛ يعني أن الأبيض أفضل من غيره في الأضحية،

23,792

وفي الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحينٍ (١))، والأقرن هو الذي له قرنان، والأملح قال ابن الأعرابي: هو النقي البياض،

23,793

وقيل هو كلون الملح: فيه شامات سود،

23,794

وقيل المتغير الشعر بالسواد والبياض كالشهبة،

23,795

وقيل الأسود الذي تعلوه حمرة،

23,796

وقيل الذي يخالط بياضه حمرة،

23,797

وقيل هو الذي في خلال بياضه طبقات سود،

23,798

وفي خبر مسلم: (ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد (٢) ) - زاد النسائي: (ويأكل في سواد- فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: استحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فضحى به) . وروي أن هذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من الذبح، وروى دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين: والعفراء: البيضاء وينبغي أن ما قارب البياض أولى مما بعد منه.

قاله الخرشي. وفحل يعني أن الفحل أفضل من الخصي في الضحية

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.