Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) نُدِبَ (تَرْكُ حَلْقٍ) لِشَعْرٍ مِنْ سَائِرِ بَدَنِهِ (وَ) تَرْكُ (قَلْمٍ لِمُضَحٍّ) أَيْ لِمُرِيدِهَا وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ مُشْرَكًا بِالْفَتْحِ (عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ) ظَرْفٌ لِتَرَكَ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ، وَمُرَادُهُ التِّسْعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا نُدِبَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْحَاجِّ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ التِّسْعُ) أَيْ مُرَادُهُ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ التِّسْعَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ، وَلَيْسَ هَذَا تَغْلِيبًا كَمَا فِي عبق، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّغْلِيبُ فِي عَكْسِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ لِمُضِيِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) ش: وَدَلِيلُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا نَهْيٌ وَالنَّهْيُ إذَا لَمْ يَقْتَضِ التَّحْرِيمَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ لِمُضَحٍّ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ) الْبَاجِيُّ: عَنْ مَالِكٍ وَالْمَازِرِيِّ عَنْ رِوَايَةِ الْأَبْهَرِيِّ وَابْنِ الْقَصَّارِ. يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ أَنْ لَا يَقُصَّ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ وَلَا يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ حَتَّى يُضَحِّيَ قَالَا:

3,535

وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ لِمُضَحٍّ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ إنْ لَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَلَا يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ وَلَا يَقُصُّ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ شَيْئًا تَشْبِيهًا بِالْمُحْرِمِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضَحِّي قَوْلُهُ وَتَرْكُ حَلْقٍ أَيْ إزَالَةٍ وَلَوْ بِنُورَةٍ وَقَوْلُهُ عَشَرَ إلَخْ ظَرْفٌ لِتَرْكِ مَا ذُكِرَ وَمُرَادُهُ التِّسْعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إنْ ضَحَّى فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ وَإِلَّا فَيَزِيدُ زَمَنٌ مِنْ التَّرْكِ عَلَى الْعَشَرَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُدْخَلُ فِي الضَّحِيَّةِ فَيُنْدَبُ لَهُ مَا يُنْدَبُ لِمَالِكِهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِمَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِمُضَحٍّ مَعْنَاهُ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ

(قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِقُ) أَيْ وَلَا يَنْتِفُ

(قَوْلُهُ تَشْبِيهًا بِالْمُحْرِمِ) الْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا اُسْتُحِبَّ التَّرْكُ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا جُزْءًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ وَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ أَجْزَاءٌ فَتُتْرَكُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْعِتْقِ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَزِيدُ زَمَنُ التَّرْكِ عَلَى الْعَشَرَةِ) مُرَادُهُ بِالْعَشَرَةِ التِّسْعَةُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى التِّسْعَةِ تَصْدُقُ بِصُوَرٍ

5,225

قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ

5,226

فَلَوْ نَذَرَ الثَّلَاثَةَ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا فَقَضِيَّةُ تَفْضِيلِ الضَّحِيَّةِ تَقَدُّمُهَا عَلَيْهِمَا

5,227

وَأَمَّا الصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ الزَّمَنُ زَمَنَ مَسْغَبَةٍ فَتَكُونُ الصَّدَقَةُ أَوْلَى.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (تَرْكُ حَلْقٍ) لِشَعْرٍ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَصِّهِ أَوْ إزَالَتُهُ بِنُورَةٍ كَذَلِكَ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ.

وَضَحِيَّةٌ عَلَى صَدَقَةٍ [منح الجليل] (وَ) تَرْكُ (قَلْمٍ) لِظُفُرٍ (لِمُضَحٍّ) أَيْ مَرِيدِ تَضْحِيَةٍ حَيْثُ يُثَابُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ الْمَدْخَلَ فِي الضَّحِيَّةِ بِالشُّرُوطِ، فَيُنْدَبُ لَهُ مَا يُنْدَبُ لِمَالِكِهَا مِنْ تَرْكِهِمَا (عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ) ظَرْفٌ لِتَرْكِ وَغَايَتُهُ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَوْ يُنِيبَ فِي الذَّبْحِ وَيَفْعَلَ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْعَشْرِ بِاعْتِبَارِ اللَّيَالِيِ أَوْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ إذْ الْمُرَادُ تِسْعٌ فَقَطْ إنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ.

4,040

وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَالْعَشْرُ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا فِي الثَّالِثِ وَإِنْ نُدِبَ تَرْكُ الْحَلْقِ فِيهِ أَيْضًا وَالْقَلْمُ.

وَحِكْمَةُ النَّدْبِ مَا وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي خَبَرِ «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا» . وَرَوَى فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا وَحَمَلَ الثَّلَاثَةُ الْإِبْقَاءَ عَلَى النَّدْبِ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْهُمْ بِوُجُوبِ الضَّحِيَّةِ، وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ بِسُنِّيَّتِهَا. اهـ. وَخَبَرُ «خَيْرُ أُضْحِيَّتِك أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا جُزْءًا مِنْ النَّارِ» وَالشَّعْرُ وَالظُّفُرُ أَجْزَاءٌ فَتُتْرَكُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْعِتْقِ،

4,041

وَأَمَّا فِي غَيْرِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ فَيُنْدَبُ نَتْفُ إبْطِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ وَغَايَةُ تَرْكِهِ كَالْعَانَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة؛ يعني أنه يندب لمن أراد أن يضحي أن يترك حلق شعره من سائر جسده وقصه وإزالتُه بنؤرة كذلك،

23,808

ويندب لمن أراد أن يضحي أيضا أن يترك قلم ظفره ويترك ما ذكر من الحلق والقلم عشر ذي الحجة أي الليالي العشر الأول من ذي الحجة موافقة للحاج، ومبدأ الترك من أول الليلة الأولى من العشر، وغاية الترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه أو ينيب في الذبح ويحصل بالفعل، فالتعبير بالعشر باعتبار الليالي أو تغليبا إذ المراد تسع إن أراد التضحية في اليوم الأول،

23,809

وأما الثاني فالعشر على حقيقته لا في الثالث وإن ندب فيه أيضا ترك الحلق والقلم. وقوله: "ذي الحجة" ، بفتح الحاء وكسرها، والكسر أكثر سماعا كما في الحطاب، وقوله: "لمضح" ، أي لمريد تضحية حقيقة أو حكما، فيشمل المدخل في التضحية بالشروط المتقدمة، فيندب له ما يندب لمالكها،

23,810

وفي الحديث: (إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا (١) )، وروي: (فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا) ، وحمل الأئمة الثلاثة الإبقاء على الندب مع قول أبي حنيفة بوجوب الضحية، وحمل أحمد الإبقاء على الوجوب حملا للنهي على التحريم،

23,811

وفي الحديث أيضا: (خير أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء منها جزءا منك من النار)، والشعر والظفر من الأجزاء فتترك حتى تدخل في العتق،

23,812

وأما في غير عشر ذي الحجة فيندب نتف إبطه من الجمعة إلى الجمعة إن احتيج له، وغاية تركه كالعانة أربعون. قاله الشيخ عبد الباقي.

23,813

وفي النصيحة الكافية: ومن السنة استعمال خصال الفطرة. انتهى. قال شارحها ابن زكري: يشير به إلى الحديث المتفق عليه، ولفظه في صحيح البخاري: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب (١) )، والشك من سفيان، والفطرة هنا بمعنى السنة؛ لأنه وقع التعبير في بعض الروايات السنة بدل الفطرة، وأصل الفطرة الاختراع أي أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها، والظاهر حمل السنة في المتن على معناها المشهور،

23,814

لقوله في شرح الرسالة: وأما نتف الجناحين فهو السنة،

23,815

وأما حلق العانة فسنة. وقال أبو حامد والماوردي وغيرهما: المراد بالسنة في بعض الروايات الطريقة لا التي تقابل الواجب،

23,816

وقال أبو بكر بن العربي: عندي أن الخصال الخمس في هذا الحديث كلها واجبة،

23,817

وكذلك نقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء، وفهم من إطلاقه استعمال ما ذكر أنه لا حد له. قال القاضي عياض: لا حد لأقل الترك عند العلماء، والمستحب من الجمعة إلى الجمعة، وينبغي أن لا يترك ذلك أكثر من أربعين يوما. قال الأبي: ذكر النيسابوري من حديث أنس، قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما،

23,818

وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربه،

23,819

وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة،

23,820

وأن يتعاهد البراجم كلما توضأ فإن الوسخ إليها سريع (٢) ). فالضابط بحسب هذا الحديث الحاجة والطول،

23,821

فإذا طال شيء من ذلك أزيل، والعانة تحلق، ونتفها يورث الجذام ويرخي العصب ويضر بالإنعاظ،

23,822

وقال ابن دقيق العيد: الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق

23,823

ويجوز النتف وقال النووي وغيره السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا ولكن يتأدى أصل السنة بكل مزيل وحكى النووي في وجوب الإزالة إذا طلب الزوج منها ذلك وجهين أحدهما الوجوب. ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى،

23,824

وإن كانت كهلة فأولى في حقها الحلق.

23,825

وفي ابن زكري بعد جلب نقول: فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما من الشعر،

23,826

وقال ابن العربي: حلق ما حول الدبر لا يشرع، ونتف الجناحين، قال ابن حجر: يستحب البدء بالجهة اليمنى بأصابع اليسرى

23,827

وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى،

23,828

وقال مالك: ويغسل رائحته من يده استحبابا، ويقوم التنور مقام الحلق.

23,829

وفي النصيحة الكافية: ولا بأس بالنؤرة إلا أنها تضعف الذكر، والدوام عليها ليس من السنة، وليس من السنة حلق الجناحين، وما نقل عن الشافعي من ذلك فقد علل بأنه لا يقدر على النتف. ابن حجر: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه تستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بالإبهام،

23,830

وفي اليسرى البداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام،

23,831

وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ومذهب إمامنا مالك أن الأيام كلها لله تعالى.

23,832

وقال في الإحياء: (وجاء في حديث النهي عن تقليم الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص) . قاله ابن زكري.

23,833

وفي النصيحة: ويتقي الأيام التي جاء النهي عن التقليم فيها،

23,834

وفي الشبراخيتي: قال الفاكهاني، يندب الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط كل جمعة على قدر الحاجة، فمتى طال أزاله،

23,835

وأما حديث أنس: (وقت لنا فيها أن لا نتركها أكثر من أربعين ليلة) ، فمعناه أن لا يتأخر عنها لا أنه يندب تأخيرها أربعين. قاله عياض. والنووي. انتهى. وقوله: "لمضح" ، يدخل فيه من تسن في حقه الضحية من معتمر وحاج فاته الحج وتحلل منه بفعل عمرة، وقد مر أنه يدخل فيه المدخل في الضحية فيندب له ما يندب لمالكها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.