Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

its words on this mas’ala come with mas’ala 3933 before it

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

its words on this mas’ala come with mas’ala 3933 before it

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُعْطَى الرَّضِيعُ مِنْ الطَّعَامِ كَمَا يُعْطَى الْكَبِيرُ إنْ أَكَلَ الطَّعَامَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ كَسَا صِغَارَ الْإِنَاثِ فَلْيُعْطِ دِرْعًا وَخِمَارًا كَالْكَبِيرَةِ وَالْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا لِلصَّغِيرِ وَلَا يُزَادُ فِيهَا لِلْكَبِيرِ. قَالَ عَنْهُ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يُعْجِبُنِي كِسْوَةُ الْمَرَاضِعِ عَلَى حَالٍ. انْتَهَى نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا (ش) أَيْ فَيُعْطَى الرَّضِيعُ كِسْوَةَ الْكَبِيرِ وَيُعْطَى مُدًّا أَوْ رِطْلَيْنِ خُبْزًا بِأُدُمٍ وَإِنَّمَا يُعْطَى مَا ذُكِرَ إنْ أَكَلَ الْوَلَدُ الطَّعَامَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ رَاجِعٌ لِلْكِسْوَةِ وَلِبَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ كَمَا مَرَّ

3,769

وَأَمَّا الشِّبَعُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الرَّضِيعِ شَرْعًا إذْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الشَّرْعِ فِيمَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالطَّعَامِ

3,770

وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الصَّغِيرُ الشَّامِلُ لِمَنْ يَسْتَغْنِي بِالطَّعَامِ فَهُوَ كَالْكَبِيرِ فِي الشِّبَعِ حَيْثُ اسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ لَكِنْ إذَا سَاوَى أَكْلُهُ الْكَبِيرَ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ التُّونُسِيِّ لَا عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي عِمْرَانَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَيْ فَيُعْطَى الرَّضِيعُ كِسْوَةَ كَبِيرٍ) وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ وَسَطٍ فِي الطُّولِ فِي الْكِسْوَةِ لَهُ كَالْكَبِيرِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَالْمُقَابِلُ يَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ الطَّعَامِ

5,357

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ حَدًّا يَسْتَغْنِي مَعَهُ بِالطَّعَامِ جَازَ إعْطَاؤُهُ قَطْعًا وَاَلَّذِي لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ قَطْعًا وَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَسْتَغْنِي بِالطَّعَامِ فِيهِ قَوْلَانِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُ الْإِعْطَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَعَلَى الْإِعْطَاءِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ مَا يَدْفَعُ لِلْكَبِيرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

5,358

وَقِيلَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ خَاصَّةً

(قَوْلُهُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ) أَيْ كَلَامُ أَبِي عِمْرَانَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْأَكْلِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) الشَّخْصُ (الرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا) أَيْ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ بِصِنْفَيْهِ الْمُدِّ وَالرِّطْلَيْنِ بِشَرْطِ أَكْلِهِ الطَّعَامَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ اللَّبَنِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الشَّامِلِ فَيُعْطَى كِسْوَةَ كَبِيرٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ مُدًّا أَوْ رِطْلَيْنِ خُبْزًا وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ إلَّا فِي مَرَّاتٍ وَلَا يَكْفِي إشْبَاعُهُ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي جَعْلِ الصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيمَا يُعْطَاهُ قَوْلَانِ التَّوْضِيحِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَالْكَبِيرِ لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْعُتْبِيَّةِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدٍ، وَالْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ الصَّغِيرِ لِأَشْهَبَ، وَكَوْنُ طَعَامِ الرَّضِيعِ كَالْكَبِيرِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فَفِي كِتَابِ الظِّهَارِ مِنْهَا يُطْعِمُ الرَّضِيعَ مِنْ الْكَفَّارَةِ إذَا كَانَ قَدْ أَكَلَ طَعَامًا وَيُعْطَى مَا يُعْطَى الْكَبِيرُ اهـ.

أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ: كَالظِّهَارِ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ [منح الجليل] وَحَكَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلًا بِأَنَّ الصَّغِيرَ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ خَاصَّةً. اهـ. وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إعْطَاءُ الصَّغِيرِ مَا يَكْفِيهِ لَا أَعْرِفُهُ، بَلْ تَوْجِيهُ الْبَاجِيَّ كَوْنَ كِسْوَتِهِ كَكَبِيرٍ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَوْنِ طَعَامِهِ كَذَلِكَ دَلِيلُ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فِي الطَّعَامِ. ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يُغَدِّيَ الصِّغَارَ وَيُعَشِّيَهُمْ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

والرضيِع كالكبير فيهما؛ يعني أنه إذا أراد أن يكفر بالكسوة فإنه يجزئه أن يكسو الصغير ولو رضيعا،

24,421

وكذلك الإطعام. والحاصل أن الصغير

24,422

إما أن يبلغ إلى حد يستغني معه بالطعام أم لا،

24,423

والثاني إما أن يأكل الطعام أم لا، فالأول وهو ما إذا بلغ إلى حد يستغني معه بالطعام يجوز إعطاؤه، ويطعم إطعام الكبير فيعطى الأمداد والأرطال، ولا يكفي شبعه على جوع مرتين إلا إذا ساوى أكله أكل كبير،

24,424

والثالث وهو ما إذا لم يأكل لا يجوز إعطاؤه الطعام،

24,425

وفي الثاني وهو ما إذا أكل ولم يستغن قولان، مذهب المدونة جواز الإعطاء، وحكى ابن بشير خلافه، وعلى الإعطاء فإنه يدفع له ما يدفع للكبير. واعلم أنه حكى بعض المتأخرين أن الصغير يعطى مقدار كفايته خاصة، ورده ابن عرفة،

24,426

وقال ابن حبيب: ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم. قاله الشيخ بناني. ويكسى الصغير كسوة كبير، فالذكر الصغير يكسى كسوة الذكر الكبير، وتكسى الصغيرة كسوة المرأة الكبيرة. هذا قول مالك وابن القاسم ومحمد.

24,427

وقال أشهب: يعطى كل من الصغير والصغيرة ثوبا قدره، والظاهر اعتبار وسط في الطول في الكسوة له،

24,428

وقال ابن عرفة: وفي كراهة كسوة الصغير، ثالثها الرضيع، ورابعها ما لم يؤمر بالصلاة للباجي عن ابن القاسم وسماع عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب. انتهى. قاله الحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.