Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْفَتْوَى) وَهِيَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ) لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْفَتْوَى) نَقَلَ أَبُو عُمَرَ عَنْ الْحَسَنِ مَا نَصُّهُ: سِتٌّ إذَا أَدَّاهَا قَوْمٌ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَنْ الْعَامَّةِ،

4,128

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْعَامَّةُ عَلَى تَرْكِهَا كَانُوا آثِمِينَ. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - يَعْنِي سَدَّ الثُّغُورِ وَالضَّرْبَ فِي الْعَدُوِّ - وَالْفُتْيَا وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ وَحُضُورُ الْخُطْبَةِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالْفَتْوَى (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِفْتَاءَ وَالْإِرْشَادَ إلَى الْحَقِّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَمَا يَجِبُ التَّعْلِيمُ وَالْفَتْوَى هِيَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكُتُبٍ أَوْ إخْبَارٍ لَكِنْ إنْ تَوَقَّفَ الْحُكْمُ عَلَى الْكُتُبِ وَجَبَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ) خَرَجَ الْقَضَاءُ أَيْ الْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ فَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ عَرَّفَهُ اصْطِلَاحًا بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا نُفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ فَيَكُونُ قَدْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ الْإِخْبَارُ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) الْقِيَامُ بِ (الْفَتْوَى) أَيْ الْإِخْبَارِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَفْظًا أَوْ كَتْبًا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

والضرر عن المسلمين؛ يعني أنه يجب وجوب كفاية دفع الضرر عن المسلين ومن في حكمهم من أهل الذمة، فقوله: "والضرر" ؛ أي دفع أو رفع الضرر فهو على حذف مضاف،

25,777

ومن دفع الضرر إطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات

note

ولما بيت المال بذلك، ومنه تخليص غريق،

25,778

وإذا أخذ لص مال غيرك وسلمت أنت فحق عليك معاونته، وورد في منتقم منه لعله رءا مظلوما فلم ينصره،

25,779

ويجب على كل من قدر على دفع مضرة أن يدفع جهده ما لم يخف مضرة، وخوف العزل عن الخطة ليس من المضرة ويدخل في دفع الضرر ما مر من المواساة وهذا أهم، ويدخل فيه أيضا التمريض فهو فرض كفاية، وقد مر قول ابن عرفة: حضور المحتضر وتمريضه فرض كفاية أي حضوره لغير تمريض،

25,780

وكذا يجب لقط طفل نبذ وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء وعيادة المرضى، والتوثيق وهو كتب الوثائق وضيافة الوارد والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها ودفع الصائل ونصيحة المسلم وتشميت العاطس.

25,781

وفي بعض النسخ: والدرء أي الدفع، وهي أولى. والقضاء؛ يعني أن القضاء من فروض الكفاية وهو إنشاء الحكم.

25,782

قال في الجواهر: والقضاء والقيام بالإمامة من فروض الكفاية لما فيه من مصالح العباد من فصل الخصومات ورفع التهارج وإقامة الحدود وكف المظالم ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بالعدل أعلى درجات الأجر وهو من عمل البر، قال الله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ،

25,783

وقال عليه الصلاة والسلام: (المقسطون على منابر من نور يوم القيامة (١) ). والشهادة؛ يعني أن الشهادة من فروض الكفاية أداء وتحملا، فيجب تحملها إن احتيج إليه كما سيقول المص، "والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية" ، ومحل كون التحمل فرض كفاية إن وجد أكثر من النصاب وإلا تعين التحمل على النصاب. قاله الشيخ عبد الباقي.

25,784

وكذا يجب أداؤها وجوب كفاية حيث كان التحملون أكثر من نصاب،

25,786

وقال إمامنا مالك وغيره: إنما ذلك أن يدعى لأداء ما شهد به قبل ذلك،

25,787

قال مالك: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد، وقال الشيخ الأمير

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.