Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَنُقِلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْمَالِ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَحْوَجُ مِمَّنْ فِيهِمْ الْمَالُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرَ) أَيْ وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَمَّنْ فِيهِمْ الْمَالُ لِغَيْرِهِمْ الْأَكْثَرَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَحْوَجَ مِنْهُمْ،

5,079

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرُ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ الَّتِي جُبِيَ فِيهَا الْمَالُ أَكْثَرَ احْتِيَاجًا مِنْهُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَصْرِفُ الْقَلِيلَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّتِي جُبِيَ فِيهَا الْمَالُ ثُمَّ يَنْقُلُ الْأَكْثَرَ لِغَيْرِهِمْ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَنُقِلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ حَاجَةً أُعْطِيَ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِمْ الْمَالُ مِنْ ذَلِكَ وَنُقِلَ الْأَكْثَرُ إلَى الْبَلَدِ الْمُحْتَاجِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ فِي أَعْوَامِ الرَّمَادَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4359 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4359 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَنُقِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وُجُوبًا (لِلْأَحْوَجِ) مِمَّنْ جُبِيَ الْمَالُ فِيهِمْ (الْأَكْثَرِ) وَأُبْقِيَ الْأَقَلُّ لِمَنْ جُبِيَ فِيهِمْ الْمَالُ

4,984

وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ لِسَنَةٍ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِيهَا أَيُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَبْدَأُ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ حَتَّى يُغْنَوْا وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ افْتَتَحُوهَا عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا أَحَقُّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِقَوْمٍ حَاجَةٌ فَيُنْقَلُ إلَيْهِمْ مِنْهَا بَعْدَ إعْطَاءِ أَهْلِهَا مَا يُغْنِيهِمْ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ. ابْنُ حَبِيبٍ مَالُ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ مَالَانِ: زَكَاةٌ لِأَصْنَافٍ مُعَيَّنَةٍ، وَفَيْءٌ سَاوَى فِيهِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.

قُلْت فِي مُجَرَّدِ الْأَخْذِ فِي مُعَيَّنَةٍ قَالَ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَرَوَى مُطَرِّفٌ يُعْطِي الْإِمَامُ مِنْهُ أَقْرِبَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْرَ مَا يَرَى مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَخُصُّ وَلَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كُلَّ عَامٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِينَارٍ سِوَى مَا يُعْطِي غَيْرَهُمْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى. ابْنُ حَبِيبٍ سِيرَةُ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ فِي الْفَيْءِ وَشِبْهِهِ أَنْ يَبْدَءُوا بِسَدِّ خَلَلِ الْبَلَدِ الَّذِي جُبِيَ مِنْهُ أَوْ فِيءَ مِنْهُ وَسَدِّ حُصُونِهِ وَالزِّيَادَةِ فِي كُرَاعِهِ وَسِلَاحِهِ وَيَقْطَعَ مِنْهُ رِزْقَ عُمَّالِهِ وَقُضَاتِهِ وَمُؤَذِّنِيهِ وَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُخْرِجَ عَطَاءَ الْمُقَاتِلَةِ ثُمَّ لِلْعِيَالِ وَالذُّرِّيَّةِ.

قُلْتُ ظَاهِرُهُ تَبْدِئَةُ الْعُمَّالِ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ وَيَأْتِي لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَكْسُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ. ابْنُ حَبِيبٍ ثُمَّ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ وَيَبْدَأُ بِالْفَقِيرِ عَلَى الْغَنِيِّ فَمَا فَضَلَ رَفَعَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَقْسِمُهُ فَيَبْدَأُ فِيهِ بِمِثْلِ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أُخِذَ فِيهِ،

4,985

وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الْفُقَرَاءَ وَالْأَغْنِيَاءَ آثَرَ الْفُقَرَاءَ إلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِبَلَدٍ شِدَّةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُذْهِبُهَا فَلْيَعْطِفْ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهَا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَالُ أَبْقَى مِنْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا يَعْزُو مِنْ نَوَّائِهِمْ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَفَكِّ أَسِيرٍ وَغَزْوٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَمُؤْنَةٍ فِي عَقْلِ حَرَجٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِعَانَةِ حَاجٍّ.

اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ الْمَالُ مِنْ أَرْضِ صُلْحٍ فَلَا يُصْرَفُ فِي إصْلَاحِ ذَلِكَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْكُفَّارِ وَنَفَّلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ السَّلَبُ»

[منح الجليل] وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مُسْلِمُونَ فُقَرَاءُ أُعْطُوا مِنْهُ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَبْدَأُ فِي الْفَيْءِ الَّذِي يَصِيرُ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِإِعْطَاءِ الْمُقَاتِلِينَ مِنْ جَمِيعِ الْبُلْدَانِ يَعُدُّ فِيهِمْ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَا يَحْتَاجُونَ فِي الْعَامِ، وَيُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ التَّفَرُّقِ بَعْدَهُ ثُمَّ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَأَلْزَمْنَا لِقِوَامِ عَامِهِمْ وَالْأَعْرَابُ وَالْبَوَادِي كَالذُّرِّيَّةِ، وَمَا فَضَلَ عَمَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَقِيرَهُمْ وَغَنِيَّهُمْ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالذُّرِّيَّةَ وَإِنْ قَلَّ آثَرَ الْفُقَرَاءَ بَعْدَ أَنْ يُقِيمَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَبْدَأُ فِي الْفَيْءِ بِالْفُقَرَاءِ فَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ إلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ حَبْسَهُ لِنَوَائِبِ الْإِسْلَامِ.

ابْنُ الْقَاسِمِ عِرِّيفُهُمْ وَمَوْلَاهُمْ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ مَالِكًا " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " خَطَبَ فَقَالَ إنِّي عَمِلْت عَمَلًا وَعَمِلَ صَاحِبِي عَمَلًا وَإِنْ بَقِيت لِقَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِأَعْلَاهُمْ مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ،

4,986

وَلَوْ كَانَ رَاعِيًا أَوْ رَاعِيَةً بِعَدَنَ فَأَعْجَبَ مَالِكًا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَحَبَّ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ونقل للأحوج الأكثر؛ يعني أنه إذا كان في غير بلد الذين فيهم المال من هو أشد منهم حاجة، فإنه يجب نقل أكثر المال للأحوج أي الأشد حاجة، ويبقى الأقل لمن فيهم المال كما فعل عمر رضي الله تعالى عند في أعوام الرمادة الستة، وهذا الذي ذكرته قاله الأجهوري، وظاهر نقل الشيخ سالم خلافه، ففي ابن عرفة وفيها أيسوى بين الناس فيه؟ قال مالك: يفضل بعضهم على بعض، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا؛

إذ أهل كل بلدة افتتحوحا عنوة أو صلحا أحق بها إلا أن ينزل بقوم فاقة فينقل إليهم منها بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظر. قاله الشيخ عبد الباقي. تنبيهات: الأول: إذا كان الغانمون صالحين لا يظن بهم أن يمنعوا الخمس فيجوز الشراء منهم،

26,453

وإذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع،

26,454

وإذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فروى يحيى بن عمر عن أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة، وإنما الخمس على البائع

26,455

وقيل لا يجوز وهو قول سحنون. ابن رشد: وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقيق لا تنقسم أخماسا فالواجب أن تباع ليخرج الخمس من أثمانها،

26,456

وإن كانت تقسم أخماسا فلم يخرجوا الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهو كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها، فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها. الثاني: إذا افترق الجيش قبل قسم الغنيمة أخذ الإمام الخمس ثم يحصي من حضر الغنيمة من الغزاة على التحري والتخمين؛ بأن يجمع الإمام أعيان أصحابه وشيوخ عسكره ويقول لهم كم تقدرون الجيش الذي كان في غزاة كذا؟

26,457

فإن اتفقوا على تقديره بعدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك،

26,458

وإن اختلفوا أخذ ما اتفق عليه من القدر وترك المختلف فيه ويوقف أنصباء الغيب، وحكم الموقوف حكم اللقطة فإن مضت سنة ولم يعلم له طالب جرى على حكمها.

26,459

الثالث: قال في سماع أشهب: من أخذ كبة فوجد فيها بعد تفرق الجيش صليبا زنته سبعون، قال: هو كاللقطة تطيب له إذا جهل الجيش بعد المدة. الرابع: يجوز لمن لا يتوصل إلى حقه من الغنيمة أن يخفى مقدار ما يحصل له لو قسمت على وجهها بعد أن يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة الخمس، فيقدر حقه ويأخذه خفية ويطرح كل ما شك فيه. الخامس: قال الفقيه المسكوري ناظما تقسيم ابن رشد فيمن يعامل ومن لا يعامل: معاملة الإنسان من جل ماله … حلال حلال لست فيها بآثم وقال ابن وهب بالكراهة وامنعن … لأصبغ محتاطا لأجل المحارم وإن كان جل المال فاعلم محرما … فمنع وإن يكره فقول ابن قاسم وإن لم يكن في المال حل فإنه … حرام على ما قاله كل حازم وسوغه الزهري وابن مزينهم … فكل وانتفع لا تخش لومة لائم

26,460

وقيل استبح ما نال بالإرث والعطا … وما ابتاعه فاترك وبالعقل زاحم

26,461

وقيل مباح إن تعامل بقيمة … بغير محاباة على رأي عالم حكى ذا الذي قلنا وأحكم شرطه … سليل ابن رشد ذو العلا والمكارم وذيلها ابن غازي ببيتين فقال: وهذا الخلاف كله عن جميعهم … إذا فوت المغصوب ليس بقائم وإن كان مغصوب بعينه لم يفت … فلم يختلف اثنان فالحظر لازم نقله في الوصلة الزلفى. وقوله: وما ابتاعه؛ أي اشتراه بالمغصوب. واعلم أن معاملة مستغرق الذمة بالحرام حصل فيها ابن رشد أربعة أقوال: أحدها وهو الصحيح عدم جوازها مطلقا لا فيما بيده ولا فيما ورثه أو ابتاعه أو وهب له من الحلال فأحرى قبول عطيته أو أكل طعامه لأنه كالمفلس المضروب عليه، الثاني: جواز معاملته بالقيمة ولا تقبل هبته ولا يؤكل طعامه لدخول النقص بذلك على أهل تباعته واستحسن هذا القول وأفتى به غير واحد.

ثالثها: عدم جواز معاملته فيما ابتاعه بالمغصوب وجوازها فيما ورثه أو وهب له

26,462

ويجوز قبول ذلك منه هبة وعلى هذا تأتي مسألة السلعة الحلال تشترى بحرام، هل يجوز شراؤها أم لا؟ رابعها: جواز معاملته على الإطلاق وهو أضعف الأقوال. ابن رشد: هذا الاختلاف كله إنما يصح إذا جهل أهل التبعات وأيس من معرفتهم،

26,463

وأما إذا علموا وتعينوا فلا يصح إلا القول الأول، وعلى الأول

26,464

فلو غصب شيئا لجاز للمغصوب منه أن يضمنه ذلك اتفاقا القيمة في القوم والمثل في المثلي؛ لأنه لم يدخل على أهل تبعاته نقصا،

26,465

ولو أهلك دابة أو أفسد ثوبا فلا يسوغ له أن يأخذ قيمة ذلك إلا على القول الرابع؛ لأنه يدخل عليهم نقصا،

26,466

وكذا لا يسوغ له أن يأخذ منه أجرة في خدمة أو حجامة أو تعليم قرآن ونحو ذلك أو تعليم ولده ولا يورث ماله ولا تنفذ وصاياه ويتصدق بتركته عن أهل تباعته إذا أيس من معرفتهم، وهذا الاختلاف إذا لم يكن الحرام قائم العين وإلا فلا يحل شراؤه إن كان عرضا ولا قبول هبته ولا أكله إن كان طعاما اتفاقا، ولا أخذه في ثمن شيء إن كان عينا،

26,467

ومن فعل ذلك عالما فحكمه حكم الغاصب ومصرف أموالهم مصرف الصدقة على قول، والقول الآخر مصرفها مصرف بيت المال. انتهى.

26,468

وفي نوازل ابن هلال: لا تنبغي معاملة من استغرق الحرام ذممهم لغير أهل الفضل، فكيف بأهل الفضل؟ ولا يقدح في شهادة من عاملهم إن تمذهب بمذهب من أجاز ذلك وتقلده،

26,469

ولا يجوز أكل طعامهم لغير من اضطر إلى أكله وتصدق بقيمته إن كان [غنيا ]، وهذا كله إن لم يتعين ربه. انتهى. السادس: حكى الشيخ ابن رحال في شرحه قاعدة وهي أن الخوف في وقوع محرم مكروه وإن تحقق الوقوع فيه حرم. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.