وإضافة المجتاز ثلاثا
Its commentaries
(وَإِضَافَةِ) (الْمُجْتَازِ) عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ) أَيْ الْمَارِّ عَلَيْهِمْ بِمِصْرَ خَاصَّةً كَمَا فِي الْمَوَّاقِ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ) أَيْ الْأَرْزَاقُ وَإِضَافَةُ الْمُجْتَازُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِضَافَةِ) أَيْ تَضْيِيفِ (الْمُجْتَازِ) أَيْ الْمَارِّ عَلَيْهِمْ فِي مِصْرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ وَحَذَفَ التَّاءَ مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ مُذَكَّرٌ لِجَوَازِ حَذْفِهَا مَعَ حَذْفِهِ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى إثْبَاتُهَا حِينَئِذٍ
Adds nothing on this mas’ala.
وإضافة المجتاز ثلاثا؛ يعني أن الإمام قال: أرى أن توضع عنهم الضيافة التي قدرها السيد الفاروق عليهم، قدر عليهم أن يضيفوا من مر بهم في مصر من المسلمين ثلاثة أيام، وحذف التاء لأنه إذا حذف المعدود يجوز تذكير العدد وتأنيثه، لكن الأولى إثبات التاء. للظلم، علة للسقوط في المسألتين؛ يعني أن سقوط الأرزاق وإضافة المار إنما هو لأجل ما أحدث عليهم من الجور. قاله الإمام. وفهم من قوله: "للظلم" : أنه إن لم يكن ظلم فلا يسقط عنهم شيء.
اللخمي: ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم بالمغرب لأنه لا جور عليهم.
ابن عرفة: قلت: قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه، ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع سحنون ابنَ القاسم: إن أخذ يهود مقبلين من أرض الشرك وقالوا: نحن من جزية ملك الأندلس، إن ثبت قولهم وإلا فهم فيء،
فإن ثبت وادعوا على آخذهم أخذ مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين. ابن رشد: إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه لإقبالهم من أرض الشرك،
ولو ادعوا ما يشبه لم يستحلفوا، وسقط اليمين عن المأمونين لأنها دعوى عداء. نقله الإمام الحطاب. وسكت المص عما يؤخذ من كبار الذميين المضروب عليهم الجزية التجار، والحكم أنه يؤخذ منهم العشر إن قدموا إلينا وباعوا أو اشتروا، خلافا لقول ابن حبيب: يؤخذ منهم عشر ما قدموا به بمجرد وصولهم، وعلى الأول فإن قدموا بعرض وباعوه بعين أخذ منهم عشر الثمن،
وان قدموا بعين واشتروا بها عرضا أخذ عشر العرض على المشهور لا عشر قيمته،
وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا آخر فعليهم عشر عين ما اشتروه، ولا يتكرر عليهم الأخذ بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد كما في المدونة والموازية،
فإن باعوا بأفق [كالشام أو العراق أو الحجاز] ، واشتروا بآخر كمصر أو اليمن أخذ منهم عشر في الأول والثاني، كما أنه يتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لبلدهم ولو مرارا في سنة واحدة، فيؤخذ منهم كلما قدموا وباعوا واشتروا، خلافا لقول الشافعي وأبي حنيفة: إنما تؤخذ مرة في العام وإن تكرر مجيئهم فيه، ثم وجوب العشر فيما مر إن لم يحملوا الطعام لمكة والمدينة والقرى المتصلة بهما، وإلا فنصفه فقط، واختلف هل الراد بالطعام جميع أنواعه أو ما عدا القطاني فعشر؟
ومقتضى ابن ناجي ترجيح الأول، والتوضيح ترجيح قصره على الحنطة والزيت، والحربي المؤمن في العشر ونصفه كالذمي، لكن يفترقان في أمرين، أحدهما: أن الحربي يؤخذ منه بمجرد وصوله،
بخلاف الذمي فإنه لابد من بيعه وشرائه بعد وصوله عند ابن القاسم خلافا لابن حبيب كما مر، ثانيهما: أن الذمي إذا باع بأفق ثم اشترى بآخر يتكرر عليه العشر كما مر،
بخلاف المؤَمَّن فإنه إنما عليه عشر واحد ونصفه بوصوله ولو باع بأفق واشترى بآخر؛ لأن أمان الحربي عام في كل أفق من بلاد الإمام المؤمن، فجميع بلاد الإسلام كبلدة واحدة بالنسبة له،
بخلاف الذمي لعدم احتياجه لأمان لكونه تحت ذمتنا. ابن ناجي: مقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاتها،
وفي المدونة: الشام والمدينة أفقان. انتهى ملخصا من شرح الشيخ عبد الباقي وحاشية الشيخ بناني.
وقال الشيخ الأمير: إن اتجر ذمي لإقليم أخذ عشر ثمنه وتكرر ولو بعام واحد، وعلى تجار الحربيين ما شرطه الإمام،
فإن أطلق فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا أو باعوا بأقاليم، وأسقط من طعام للحرمين نصف عشر. انتهى. وتأمل قوله: "ذمي" ، فإنه يعم الكبار وغيرهم. والله سبحانه أعلم. حكاية: اتفق أن بعض أهل العلم كان بقرية فضيق عليه النصراني الصراف وآذاه، فكتب إلى ملتزمها: لقد وليت ذميا علينا … ولم تشكر لفضل الله منه ألم تسمع لقول الله فيهم: … {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ}
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.