Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إنْ خَلَا) عَقْدُ الْمُهَادَنَةِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ إنْ خَلَتْ بِالتَّأْنِيثِ (عَنْ) شَرْطٍ فَاسِدٍ فَإِنْ لَمْ تَخْلُ عَنْهُ لَمْ تَجُزْ (كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ) أُسِرَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ أَوْ قَرْيَةٍ لَنَا خَالِيَةً لَهُمْ أَوْ شَرْطِ حُكْمٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِحُكْمِهِمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ قَرْيَةٍ) أَيْ أَوْ شَرْطِ بَقَاءِ قَرْيَةٍ لَنَا حَالَةُ كَوْنِهَا خَالِيَةً مِنَّا لَهُمْ يَسْكُنُونَ فِيهَا

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِنْ خَلَا عَنْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ) ش: يَعْنِي وَفِعْلُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصٌّ بِهِ لِمَا عُلِمَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ.

ص (وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا كَمَنْ أَسْلَمَ وَإِنْ رَسُولًا إنْ كَانَ ذَكَرًا) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ: لَوْ تَضَمَّنَتْ الْمُهَادَنَةُ أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا وُفِّيَ لَهُمْ بِذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ النِّسَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ابْنُ شَاسٍ: لَا يَحِلُّ شَرْطُ ذَلِكَ فِي رِجَالٍ وَلَا نِسَاءٍ فَإِنْ وَقَعَ لَمْ يَحِلَّ رَدُّهُمَا.

(قُلْت) مِثْلُهُ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصٌّ بِهِ لِمَا عُلِمَ فِيهِ مِنْ الْحِكْمَةِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إنْ خَلَا عَنْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شَرْطِ الْمُهَادَنَةِ الْخُلُوُّ مِنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِ تَرْكِ مُسْلِمٍ فِي أَيْدِيهِمْ.

4,507

الْمَازِرِيُّ: وَلَوْ تَضَمَّنَتْ الْمُهَادَنَةُ أَنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَفِي لَهُمْ بِذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِرَدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا جَنْدَلٍ وَأَبَا بَصِيرٍ، وَلَا يُوَفِّي بِذَلِكَ بِرَدِّ النِّسَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ابْنُ شَاسٍ: لَا يَحِلُّ شَرْطُ ذَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَحُسْنِ الْعَافِيَةِ. وَانْظُرْ اسْتِدْلَالَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ بِقَضِيَّةِ أَبِي جَنْدَلٍ عِنْدَ قَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا: " وَإِنْ رَسُولًا " وَانْظُرْ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ " (وَإِنْ بِمَالٍ إلَّا لِخَوْفٍ) اُنْظُرْ هَذَا الْعِبَارَةَ.

الْمَازِرِيُّ: لَا يُهَادَنُ الْعَدُوُّ بِإِعْطَائِهِ مَالًا لِأَنَّهُ عَكْسُ مَصْلَحَةِ شَرْعِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ إلَّا لِضَرُورَةِ التَّخَلُّصِ مِنْهُ خَوْفَ اسْتِيلَائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ،

4,508

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَائِزًا مَا شَاوَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إعْطَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي قَضِيَّةِ الْأَحْزَابِ لَمَّا أَحَاطُوا بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَرْوَانَ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4521 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4521 before it

منح الجليل'Illaysh

(إنْ خَلَا) أَيْ الْمُهَادَنَةُ عَنْ: كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ وَإِنْ بِمَالٍ، إلَّا لِخَوْفٍ، وَلَا حَدَّ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،

5,181

وَإِنْ اسْتَشْعَرَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرَهُمْ [منح الجليل] وَذُكِّرَ نَظَرًا لِعِنْوَانِ الصُّلْحِ أَوْ الْعَقْدِ (عَنْ) شَرْطٍ فَاسِدٍ،

5,182

فَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ (كَشَرْطِ بَقَاءِ) أَسِيرٍ (مُسْلِمٍ) بِأَيْدِيهِمْ أَوْ قَرْيَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ خَالِيَةٍ لَهُمْ أَوْ حُكْمٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِحُكْمِهِمْ فَلَا تَجُوزُ بِغَيْرِ مَالٍ بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إن خلا عن كشرط بقاء مسلم؛ يعني أن المهادنة إنما تجوز إذا خلت عن شرط فاسد، وذكر الضمير باعتبار العقد أو الصلح،

26,946

وأما إن لم يخل عقد المهادنة عن شرط فاسد فإنها لا تجوز، مثال الفاسد ما إذا اشترطوا بقاء مسلم أسير بأيديهم، وفعله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية خاص به لا علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة. نقله الإمام الحطاب.

26,947

ومن الشرط الفاسد ما إذا شرطوا بقاء قرية للمسلمين خالية لهم،

26,948

وكذا لو شرطوا الحكم بين مسلم وكافر بحكمهم. وتحصل من كلام المص أن المهادنة تجوز بثلاثة شروط، الأول: أن تقع من الإمام لا من غيره، الثاني: أن تكون لمصلحة، الثالث: أن تخلو عن شرط فاسد ولم يعطف الثالث بالواو لجعل السابقين كالموضوع للمهادنة. قاله الشيخ عبد الباقي.

26,949

وإن بمال. يحتمل أنه مبالغة في مفهوم الشرط، والمعنى على ذلك أن المهادنة إذا لم تخل عن شرط فاسد فإنها لا تجوز،

26,950

وإن كان الشرط المذكور مع مال أي مصاحبا له يدفعه أهل الكفر لنا، لقوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} ، ويحتمل أن تكون المبالغة في المنطوق؛ أي تجوز المهادنة إن خلت عن شرط فاسد،

26,951

وإن كان الفاسد بسبب مال يلتزمه الإمام للعدو. إلا لخوف؛ معناه -على أن المبالغة في المنطوق- تجوز المهادنة إن خلت عن شرط فاسد،

26,952

وإن كان الفساد بسبب مال يدفعه الإمام للكفار فتمنع إلا لأجل خوف ضرر أشد من دفع المال لهم فتجوز على دفع مال لهم،

26,953

وأما على أن المبالغة في المفهوم، فالمعنى إذا لم تخل المهادنة عن شرط فاسد لم تجز،

26,954

وإن كان ذلك الشرط مصاحبا لمال يدفعوه لنا إلا لخوف ضرر أشد، كاستيلائهم على المسلمين فتجوز المهادنة حينئذ،

26,955

ويجوز كل ما منع، وإنما جاز أن يهادنهم الإمام على مال يدفعه لهم عند الخوف، (لمشاورته صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أحاطت القبائل بالمدينة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار، لما خاف أن تكون الأنصار ملت القتال، فقالا: إن كان هذا من الله سمعنا وأطعنا،

26,956

وإن كان رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال ترك ذلك (٢) )،

26,957

فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا لما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الشبراخيتي وحاشية الشيخ محمد بن الحسن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.