Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ) أَيْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ عَلَى النَّاسِي

396

وَأَمَّا الْعَامِدُ أَوْ الْجَاهِلُ فَيُعِيدُ أَبَدًا (وَ) أُوِّلَ (بِالْإِطْلَاقِ) عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ) الْمُرَادُ بِهِ ابْنُ يُونُسَ

(قَوْلُهُ: وَأُوِّلَ بِالْإِطْلَاقِ) هَذَا التَّأْوِيلُ لِلَّخْمِيِّ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَبِالْإِطْلَاقِ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ فِي وَقْتِ الْإِعَادَةِ إنْ فَعَلَ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 937 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 937 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَأُوِّلَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاو مُثَقَّلًا، أَيْ فُهِمَ قَوْلُهَا يُعَادُ الْفَرْضُ فِيهِمَا فِي وَقْتِهِ (بِالنِّسْيَانِ) مِنْ الْمُصَلِّي لَهُ فِيهِمَا،

617

وَأَمَّا الْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ فَيُعِيدَانِ أَبَدًا وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ (وَ) أُوِّلَ (بِالْإِطْلَاقِ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالنِّسْيَانِ فَيُعِيدُ الْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ فِي الْوَقْتِ كَالنَّاسِي وَهَذَا لِلَّخْمِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأول بالنسيان؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم كلام المدونة. وهو: من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة. انتهى. فحملها ابن يونس وجماعة على الناسي، لقول مالك فيها: كمن صلى لغير القبلة، وهو لو صلى لغيرها عامدا أعاد أبدا، فكذلك من صلى فيها عامدا أعاد أبدا. ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدا، والناسي في الوقت وحملها عبد الوهاب واللخمي وابن عات على ظاهرها،

5,761

وأن العامد كالناسي يعيدان في الوقت، وإلى تأويلهم أشار بقوله: وبالإطلاق؛ أي لا فرق بين العامد والناسي في أنه إنما على كل منهما الإعادة في الوقت، وتأويل الإطلاق هو المذهب كما للشيخ إبراهيم وغيره. وعبارة الأمير: وندب نفل فيها لأي جهة كالحجر، كركعتي الطواف غير الواجب، وكره مؤكَّده كركعتي الفجر كالفرض، وكراهته أشد فيعاد في الوقت وإن عمدا على الراجح مما في الأصل انتهى والجنازة على الفرضية تعاد، وعلى السنية لا تعاد وقوله: "فيعاد في الوقت" ، قال البناني: يعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس.

كما في المدونة. انتهى. ولعبد الباقي والحطاب أن المراد به: المختار.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.