Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجُوزُ (أَكْلُ) مُضَحٍّ (أَكْثَرَ) أُضْحِيَّتِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ. وَ (لَا) يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهَا (كُلَّهَا) لِلْأَمْرِ بِالْإِطْعَامِ مِنْهَا (وَيَضْمَنُ) إنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا (أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) أَيْ اسْمُ اللَّحْمِ.

2,245

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَهُوَ الْأُوقِيَّةُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا. لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ مَعَ بَقَائِهِ. فَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ إذَا أَتْلَفَهُ كَالْوَدِيعَةِ.

2,246

بِخِلَافِ مَا أُبِيحَ لَهُ أَكْلُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجوز للمضحي أيضا (أكل أكثر) من الثلث من اضحيته؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. (لا) أن ياً كلها (كلها) ؛ للأمر بالإطعام منها. (ويضمن) بأكلها كلها (اقل ما يقع عليه الاسم، بمثله لحما) ؛ لأن ما أبيح له اكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقه به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه ؛ كالوديعة.

6,420

قال في "المبدع " في قوله: اقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وهو الأوقية.

6,421

وقيل: يضمن ما جرت العادة بالتصدق به.

6,422

وقيل: يضمن ثلثها. وكذا الهدي المستحب.

6,423

وقيل: يأكل منه اليسير.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أكثرٍ) بالتنوين، وأصله: أكثر أضحيته ، فحذف المضاف إليه، وأتى بتنوين العوض ككل، وبعض، بناء على أن تنوينها للعوض، لا للتمكين،

1,503

ولا يجوز على المشهور جره من غير تنوين انتظارًا للمحذوف لعدم وجود شرطه ،

قال ابن مالك في الخلاصة :

ويُحْذَفُ الثّاني فَيَبْقَى الأول ... كَحَالِهِ إذا بهِ يَتَّصل بِشرْطِ عَطْفٍ وإضَافَة إلى ... مِثلِ الذي لَهُ أضيفَ أولا * قوله: (ويضمن أقل. . . إلخ) إن أكلها كلها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.