وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، الْمَنْهِيُّ عَنْهُ
Its commentaries
(وَهُوَ) أَيْ هَذَا النَّوْعُ (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، الْمَنْهِيُّ عَنْهُ) قَالَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا " وَلِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ
وَكَذَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَنَحْوِهِ، أَوْ حِصَّتِهِ مِنْهُ قَرْضًا أَوْ مَجَّانًا النَّوْعُ
(وهو) أي: وهذا النوع هو: (بيعتان في بيعة، المنهي عنه) . قاله أحمد. والنهي يقتضي الفساد.
وكذلك كل ما في معنى ذلك؛ مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تتزوج ابنتي.
قال ابن مسعود:" صفقتان في صفقة ربا ". ولأن العقد لا يجب بالشرط؛ لكونه لا يثبت في الذمة فيسقط. فيفسد العقد؛ لأن البائع لم يرض به إلا بالشرط.
فإذا فات فات الرضى به.
ولأنه شرط عقد في عقد. فلم يصح؛ كنكاح الشغار.
وقال في " المقنع ": ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.
النوع
* قوله: (وهو بيعتان) ؛ أيْ: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.