Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ) بِمَسْجِدٍ وَلَوْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ. لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ. (وَ) يَحْرُمُ (غَرْسُ شَجَرَةٍ بِمَسْجِدٍ) لِمَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحرم حفر بئر) بمسجد.

12,136

قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.

ونص على المنع في رواية المروذي.

12,137

وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه.

12,138

ثم قال: قلت:

بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى. (و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد) .

12,139

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

12,140

وقيل: يكره الغرس.

وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.