Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيق وَالْآخَرُ حُرُّ الْأَصْلِ) كَأَنْ تَزَوَّجَ حُرُّ الْأَصْلِ بِعَتِيقَةٍ أَوْ عَتِيقٍ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ (أَوْ) كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالْآخَرُ (مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) لِأَحَدٍ ; لِأَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ تَبِعَهَا وَلَدُهَا لَوْ كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا فِي انْتِفَاءِ الرِّقِّ. فَفِي انْتِفَاءِ الْوَلَاءِ وَحْدَهُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْوَالِدُ حُرَّ الْأَصْلِ فَالْوَلَدُ يَتْبَعُهُ إذْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَى أَبِيهِ فَلَأَنْ يَتْبَعَهُ فِي سُقُوطِ الْوَلَاءِ عَنْهُ أَوْلَى.

وَمَجْهُولُ النَّسَبِ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ. أَشْبَهَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَالْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الْوَلَاءِ فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الْأَصْلُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ بِالْوَهْمِ كَمَا لَمْ يُتْرَكْ فِي حَقِّ الْأَبِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن لم يمسّه رق، و) كان (أحد أبويه عتيق، والآخر حر الأصل، أو) كان الآخر (مجهول النسب: فلا ولاء عليه) لأحد؛ لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقاً في انتفاء الرق والولاء. فلأن يتبعها في نفي الولاء وحده أولى.

14,268

وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه. فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى. وهذا المذهب.

وفال القاضي: إن كان الأب مجهول النسب والأم عتيقة ثبت الولاء على ولده لمولى الأم.

فال الخبري: هذا قول أبي حنيفة ومحمد وأحمد؛ لأن مقتضى ثبوته لمولى الأم موجود وإنما أمتنع في محل الوفاق بحرية الأب.

14,269

فإذا لم تكن معلومة فقد وقع الشك في المانع. فبقي على الأصل ولا يزول اليقين بالشك. ورُدَ: بأن الأب محكوم بحريته. أشبه معروف النسب.

ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء. فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم؛ كما لم يترك في حق الأب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلا ولاء عليه) ؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى،

2,595

وإن كان الوالد حر الأصل (٥) فالولد يتبعه؛ إن لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فَلأَن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب)،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.