Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 194منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 49vol. 1, p. 49

فَلَوْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةِ وَذِكْرِ وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَغَضَبٍ وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَفِعْلِ نُسُكٍ غَيْرَ طَوَافٍ وَجُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ، وَقِيلَ وَدُخُولِهِ وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَأَكْلٍ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْالتَّجْدِيدَ إنْ سُنَّ بِأَنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ نَوَى) بِوُضُوئِهِ (مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ (كَقِرَاءَةِ) قُرْآنٍ (وَذِكْرِ) اللَّهِ تَعَالَى (وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَغَضَبٍ وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَفِعْلِ نُسُكٍ) مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ نَصًّا (غَيْرَ طَوَافٍ) فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ (وَ) ك (جُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ، وَقِيلَ وَدُخُولِهِ) وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ (وَ) قِيلَ و (حَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ) وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا، قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَفِيَ الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ (وَأَكْلٍ) وَفِي النِّهَايَةِ (وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَيَأْتِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِوَطْءٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ. (أَوْ) نَوَى بِوُضُوئِهِ (التَّجْدِيدَ إنْ سُنَّ) لَهُ التَّجْدِيدُ (بِأَنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَكَانَ أَحْدَثَ، وَلَكِنْ نَوَى التَّجْدِيدَ (نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ) حَدَثُهُ بِالْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ وَالتَّجْدِيدِ، لِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْصُلَ لَهُ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَتِهِ صِحَّةُ الطَّهَارَةِ، وَهِيَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ.

226

فَإِنْ نَوَى التَّجْدِيدَ عَالِمًا حَدَثَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ لِتَلَاعُبِهِ، و (لَا) يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ولما كانت نية ما يلزم منه رفع الحدث كنية رفع الحدث أشير إليه بقوله: (فلو نوى) بوضوئه (ما) أي: قولا وفعلا (تسن له الطهارة؛ كقراءة) قرآن، (وذكر الله تعالى، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل منسك) من مناسك الحج نصاً (غير طواف) فانه مما يجب له الوضوء، (و) (جلوس بمسجد. وقيل) وقدمه في " الرعاية " (ودخوله، وحديث، وتدريس علم) ،

619

وفي " المغني " وغيره: (وأكل) ،

620

وفي " النهاية ": (وزيارة قبره) .

621

وقيل: ولأكل ما مسته النار والقهقهة.

622

قال في " الإنصاف ": وأطلقها ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان والزركشي

623

وكذا " مجمع البحرين " في القهقهة. انتهى.

وكوطء وشرب لجنب. (أو) نوى بوضوئه (التجديد ان سنّ) التجديد (بأن صلى بينهما) أي بين الوضوئين وكان قد أحدث ونوى التجديد (ناسيا حدثه) : صحت طهارته و (ارتفع) حدثه بنية المسنون والتجديد؛ لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له للخبر. ولأنه شرع له فعل التجديد وهو غير محدث، وقد نوى ذلك، فينبغي أن يحصل له. ولأنه نوى شيئاً من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة.

624

وعنه: لا يرتفع حدثه في الصورتين. و (لا) يرتفع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ". استحباب الوضوء من حمل الميت. * قوله (غير طواف)؛ أيْ: لأن فعله واجب.

* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف .

* قوله: (إن سن) ؛ أيْ: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.

وبخطه: هل تقيد السنية بكون الصلاة بينها فرضًا، أو المراد فرضًا كان أو نفلًا؟. قال شيخنا : وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.

* قوله: (ناسيًا) انظر قوله "ناسيًا" هل هو حال من قوله فيما سبق

115

"فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله: "التجديد" فقط.

116

وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها،

117

وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.