Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ويصح نقل الملك في المكاتب) ، ذكرا كان أو أنثى على الأصح، لما روت عائشة:" ان بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً. فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك.

14,567

فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ذلك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن اعتق " . متفق عليه.

فأمرها بشرائها، ولو لم يجز لم يأمرها بذلك.

ولأن المكاتب عبد. فجاز بيعه؛ كالقن.

وقولي: نقل الملك، يشمل البيع والهبه والوصية به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

لعله: أو الأداء إليه قبل موته فصل * قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] مقابلة ما أداه،

2,644

بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه ؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم -.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.