مسح الخفين وما في معناهما رُخْصَةٌ الْعَزِيمَةُ
Its commentaries
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا] كَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ،
وَكَذَا عِمَامَةٌ وَخِمَارٌ (رُخْصَةٌ) وَهِيَ لُغَةً السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَضِدُّهَا (الْعَزِيمَةُ) . وَهِيَ لُغَةً الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ.
وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ وَهُمَا وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
(باب) يذكر فيه مسائل من أحكام المسح على الحائل. ووجه مناسبته للباب الذي قبله: كونه بدلا عن غسل أو مسح ما تحته في الطهارة من الحدث:
أما (مسح الخفين و) مسح (ما في معناهما) من الجرموقين والجوربين فهو (رخصة) . وهي لغة: السهولة. وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.
قال في " الإنصاف ": المسح رخصة على الصحيح من المذهب.
وعنه: عزيمة. انتهى.
والعزيمة لغة: القصد المؤكد، وشرعا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة والعزيمه وصفان للحكم الوصفي.
قال في " الفروع ": والظاهر أن من فوائدهما: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه. انتهى.
قال ابن قندس: أى إذا قيل: عزيمة جاز فى سفر المعصية،
وان قيل: رخصة لا يجوز، لأن الرخصة لا تباح في المعصية.
وأما قوله. وتعيين المسح على لابسه فمعناه والله أعلم: أن الذي وجب على اللابس هو المسح دون الغسل، وعلى القول بالرخصة يكون الواجب الغسل، والمسح بدلا عن الغسل. انتهى.
قال في " القواعد الأصولية " عن كلامه في " الفروع ": وفيما قال نظر.
* * * باب مسح الخفين * قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.
[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية ] .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.