Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ أَبَتْ) زَوْجَةٌ (التَّسْلِيمَ) أَيْ: تَسْلِيمَ نَفْسِهَا (بِلَا عُذْرٍ) لَهَا (فَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ) مِنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو أبت) الزوجة (التسليم) أي: تسليم نفسها (بلا عذر) لها: (فله) أي: فللزوج (استرجاع مهرٍ قُبض) أي: قبضته منه.

15,423

قال في " الإنصاف ": فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين.

15,424

فإن أبت بلا عذر فله أسترجاعه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق .

2,850

قال في الفروع : (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها؟ لأنه الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى].

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.