Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهَا زَمَنُهُ) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ زَمَنُ مَنْعِ نَفْسِهَا لَقَبْض مَهْرٍ حَالَ (النَّفَقَةِ) ; لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ نَصًّا. (وَ) لِزَوْجَةٍ زَمَنَ مَنْعِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ (السَّفَرِ بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ فَصَارَتْ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَبَقَاءُ دِرْهَمٍ مِنْهُ كَبَقَاءِ جَمِيعِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَمَتَى سَافَرَتْ بِلَا إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولها زمنه) أي: وللزوجة زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحالّ: (النفقة) .

15,420

قال في " الفروع ": وعلّل أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله.

وظاهر كلام جماعة: لا نفقة. وهو متجه. انتهى. (و) للزوجة أيضاً زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحال (السفر بلا إذنه) أي: إذن الزوج؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس. فصارت كمن لا زوج لها.

15,421

ولو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه؛ كسائر الديون.

15,422

قال في " الإنصاف ": حيث قلنا لها منع نفسها: فلها أن تسافر بغير إذنه.

قطع به الجمهور.

وقال في " الروضة ": لها ذلك في أصح الروايتين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولها (٧) زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع)، إقناع .

وبخطه: قال شيخنا الموفق إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.

* قوله: (والسفر بلا إذنه) ؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.