Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(مَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ) مِنْ التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَهُ (لَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا (وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ الْمَفْقُودَ (كَانَ طَلَّقَ) وَأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ (أَوْ) بَانَ أَنَّهُ كَانَ (مَيِّتًا) وَأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ انْقَضَتْ (حِينَ التَّزْوِيجِ) أَيْ قَبْلَهُ لِتَزَوُّجِهَا فِي مُدَّةٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ النِّكَاحَ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ وَالْمُرْتَابَةَ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَتِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن تزوجت قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعدة: (لم يصح) نكاحها، (ولو بان أنه كان طلق) وانقضت عدتها حين التزويج، (أو) تبين أنه كان (ميتا) وانها انقضت عدة الوفاه (حين التزويج) في الأصح، لأنها معتقدة تحريم نكاحها.

ولأنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها. فلم يصح؛ كما لو تزوجت المعتدة في عدتها، والمرتابة قبل زوال الريبة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ) ؛ لأنها [حين] التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي ، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.