Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج.

[فصل ما يشترط في العين المؤجرة] فصل

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

(بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج . فصل أي في بيان أحكام العين المؤجرة، وما يتعلق بذلك.

. فصل (ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط أي على المذهب في العين المعينة.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها» المرأة إذا تزوجت إنساناً ملَكَها، وقد وصف النبي ﷺ النساء بأنهن عوانٍ عند الأزواج ، والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة، وقد سمى الله ـ تعالى ـ في القرآن الزوج سيداً فقال: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ أي: زوجها، فهي إذاً مملوكة ونفعها مملوك للزوج،

13,822

وقال النبي ﷺ :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن،

13,823

وإذا أذن فالحق له، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن جاز لها ذلك،

13,824

ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز،

13,825

فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج.

13,826

فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسها، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم، وقد قال النبي ﷺ :«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وهذا يقع كثيراً في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون مُعَلّمة أو دارسة،

13,827

فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يُمَكّنُها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك،

13,828

وأما إذا اشتُرِطَ عليه فالمسلمون على شروطهم.

وقوله:«ولا تؤجر المرأة نفسها» يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها ـ مثلاً ـ أن تخيط ثوباً، أو تخصف نعلاً، أو ترقع ثوباً، أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على عمل،

وهذا فيه تفصيل:

إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج،

13,829

وإن كان لا يشغلها فلا بأس،

13,830

فإذا قدرنا أن هذه المرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجوداً عندها، واستؤجرت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر في أعمال البيت فإن هذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا،

13,831

وكذلك لو كان الزوج غائباً، واستؤجرت لتخيط ثوباً أو تغسله أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج.

13,832

فإن أجَّرت نفسها في حال غياب الزوج، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز لقوله:«لا تؤجر المرأة نفسها»؛ لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائباً، فلا تؤجر نفسها مطلقاً إلا بإذن الزوج. فَصْلٌ

13,833

وَيُشْتَرَطُ فِي العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ: مَعْرِفَتُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي غَيْرِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.