Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص،

6,428

وإذا لم يجب فيها قصاص مع إمكانه، فلأن لا يجب في سرايتها أولى.

إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي لأن حق المجني عليه، فيما سرت إليه الجناية، لا فيما عفا عنه،

6,429

وإن ادعى عفوه عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها، فقال: بل إلى مال، أو دون سرايتها، فقول عاف بيمينه لأن الأصل عدم العفو. فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

its words on this mas’ala come with mas’ala 3133 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.