Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب العفو عن القصاص

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3128 to 3137

  1. 1/2101/210

    يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما

  2. وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى

  3. فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها

  4. "والصلح على أكثر منها"

  5. وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.

  6. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر

  7. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

  8. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.

  9. وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه

  10. فإن مات فلسيده.