Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وكما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه لاحتمال السراية،

2,212

فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة،

2,213

فلو مات تعينت دية الذاهب. [

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

نحو سن، ومنفعة، في مدة تقولها أهل الخبرة أي أن السن أو المنفعة، تعود وتسقط المطالبة به، فوجب تأخيره،

6,452

وإن عاد فلا شيء على الجاني، لأن المتلف عاد، فلم يجب به شيء، كإن كانت شماء مثلا فلا دية ولا قود، إن رجي عوده،

6,453

وإن مضى زمن يمكن عودها فيه، فلم تعد، خير بين القصاص والدية، كسائر الجنايات، واختار الموفق في سن الكبير ونحوها القود في الحال، وصوبه في الإنصاف،

6,454

ولعله مراد الأصحاب: فإن سن الكبير إذا قلعت يئس من عودها غالبا.

تقولها أهل الخبرة فلو مات تعينت دية الذاهب لأنه لا يتأتى العود بعد موته.

فلو مات تعينت دية الذاهب . كتاب الديات الأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع، في مال القاتل، أو على عاقلته وسيأتي مفصلا.

تعينت دية الذاهب . كتاب الديات جمع دية مخففة، وأصلها ودي والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«كما لا تطلب له دية»، أي: أن الجرح والعضو لا يقتص منه قبل برئه، ولا تطلب له دية، وذلك من أجل أن نعرف الجناية واستقرارها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.