Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ) أَيْ وَصَحَّ رَهْنُ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ بِمَعْنَى الِارْتِهَانِ،

3,219

فَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ مَا عَلَيْهِ رَجَعَ الرَّهْنُ لِرَبِّهِ وَإِلَّا بِيعَ فِي الدَّيْنِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اسْتَعَارَ سِلْعَةً لِيَرْهَنَهَا جَازَ ذَلِكَ وَيَقْضِي لِلْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِهَا إنْ لَمْ يُؤَدِّ الْغَرِيمُ مَا عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ بِمَا أَدَّى عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ سِلْعَةٍ

8,292

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ: يَتْبَعُهُ بِقِيمَتِهَا، يُرِيدُ

8,293

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسْتَعِيرُ وَلَا الْمُرْتَهِنُ. اهـ جَمِيعُ نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ. عِيَاضٌ: وَقَوْلُهُ " يَتْبَعُ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ بِقِيمَتِهَا " كَذَا عِنْدَ شُيُوخِنَا،

8,294

وَكَذَا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ.

8,295

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " بِثَمَنِهَا " وَفِي أُخْرَى " بِمَا أَدَّى ".

قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا أَصْوَبُ وَهُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةٍ بِثَمَنِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ (ش) ، أَيْ: وَصَحَّ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ أَيْ لِلِارْتِهَانِ لِقَوْلِ مَالِكٍ مَنْ اسْتَعَارَ سِلْعَةً لِيَرْهَنَهَا جَازَ ذَلِكَ وَيُقْضَى لِلْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِهَا إنْ لَمْ يُؤَدِّ الْغَرِيمُ مَا عَلَيْهِ وَيَتْبَعُ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ بِمَا أَدَّى عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ سِلْعَةٍ

7,623

وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ يَتْبَعُهُ بِقِيمَتِهَا انْتَهَى وَاخْتَصَرَهَا الْبَرَاذِعِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَلَى الثَّانِي وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ) وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِير أَنْ يُعَيِّنَ لِلْمُعِيرِ النَّوْعَ الَّذِي يَرْهَنُهُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ ارْهَنْهُ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ طَعَامٍ،

9,607

وَأَمَّا تَعْيِينُ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا يُشْتَرَطُ

(قَوْلُهُ: وَاخْتَصَرَهَا الْبَرَاذِعِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) ، أَيْ: اخْتَصَرَهَا الْبَرَاذِعِيُّ عَلَى الثَّمَنِ وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَلَى الْقِيمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَهْرَامَ

منح الجليل'Illaysh

(وَ) صَحَّ رَهْنُ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِ الرَّاهِنِ (الْمُسْتَعَارُ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِ رَهْنِهِ،

11,339

فَإِنْ أَدَّى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ هُوَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ رَجَعَ الرَّهْنُ لِمُعِيرِهِ،

11,340

وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ وَأَعْسَرَ الرَّاهِنُ بِيعَ الرَّهْنُ وَوَفَّى الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ مِنْ ثَمَنِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

بين الحكم فيه بقوله عاطفا على "مشاع" : والمستعار له يعني أنه إذا استعار شيئا ليرهنه فرهنه فإن رهنه ذلك صحيح، قال الإمام مالك: من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويُقضَى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الفرع ما عليه. قال عبد الباقي: والمستعار أي صح رهن المستعار له أي للرهن،

45,141

فإذا أدى الراهن ما عليه رجع لصاحبه وإن لم يؤد لعسره أو لغيبته بيع في الدين. ورجع صاحبه وهو المعير على المستعير بقيمته أي بقيمة المستعار، والفاضل عن وفاء الدين على هذا القول ملك للمستعير لأنها بيعت على ملك الراهن المستعير، وتعتبر قيمته يوم الاستعارة كما في ابن عبد السلام،

45,142

وفي بعض الشراح يوم قبض العارية، لكن الشارح لم يذكر ذلك إلا في

45,143

فرع يتعلق بالتلف وفي الشارح، وتبعه البساطي يوم الرهن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.