وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل
Its commentaries
(وَالْقَوْلُ لَهُ) بِيَمِينِهِ (أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ) أَيْ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِ أَيْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إلَّا مِنْ إقْرَارِهِ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ حِينَئِذٍ،
وَأَمَّا لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.
(قَوْلُهُ، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَبَرِئَ أَنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيْ،
وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِشَهَادَةٍ بَيِّنَةٍ بِرَدِّهِ لِرَبِّهِ لَا بِرَدِّهِ لِمَحِلِّ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا انْتِفَاعٌ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا وَدِيعَةً وَمَا تَقَدَّمَ انْتِفَاعٌ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَسَلَّفَهَا فَمَا هُنَا بَاقِيَةٌ فِي أَمَانَتِهِ وَمَا تَقَدَّمَ خَرَجَتْ مِنْ أَمَانَتِهِ لِذِمَّتِهِ اهـ.
عبق
(قَوْلُهُ سَالِمَةً) أَيْ، وَأَنَّهَا إنَّمَا تَلِفَتْ بَعْدَ الرَّدِّ
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ) أَيْ إنْ كَانَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ شَأْنُهُ أَخْذُ الْكِرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ هَذَا.
هُوَ الْحَقُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ مِنْ إطْلَاقِ لُزُومِ الْكِرَاءِ تَبَعًا للح فِي أَوَّلِ الْغَصْبِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ
(قَوْلُهُ، وَأَمَّا لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ) أَيْ بَعْدَ إنْكَارِهِ لَهُ.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْمَوَّازِ: إنْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلِبَاسِ الثَّوْبِ وَقَالَ هَلَكَ بَعْدَ أَنْ رَدَدْته هُوَ مُصَدَّقٌ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَّالِ إذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ ثُمَّ قَالَ رَدَّدَتْهَا سَالِمَةً عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أُودِعْت عَلَيْهَا ثُمَّ هَلَكَتْ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمْ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْفِعْلِ بَلْ أَسَرَّتْهُ الْبَيِّنَةُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيْ
وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يَبْرَأُ وَهَذَا مِنْهُ وَبَرِئَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمُحَرَّمُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ لَا غَيْرَهُ كَمَا هُنَا
(قَوْلُهُ بِالْفِعْلِ) أَيْ الْعَدَاءِ أَيْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) أَوْ أَنَّ مَا هُنَا انْتَفَعَ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا وَدِيعَةً وَمَا تَقَدَّمَ انْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَسَلَّفَهَا فَمَا هُنَا بَاقٍ فِي أَمَانَتِهِ وَمَا تَقَدَّمَ خَرَجَ عَنْ أَمَانَتِهِ لِذِمَّتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ بِيَمِينِهِ (أَنَّهُ) أَيْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ (رَدَّهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ لِمَحَلِّهَا بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا (سَالِمَةً) مِنْ التَّلَفِ وَالْعَيْبِ، ثُمَّ تَلِفَتْ بَعْدَ رَدِّهَا فَلَا يَضْمَنُهَا (إنْ) كَانَ (أَقَرَّ) الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ (بِالْفِعْلِ) أَيْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ مَثَلًا.
فَإِنْ أَنْكَرَهُ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. مُحَمَّدٌ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِالْفَتْحِ بِرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَقَالَ هَلَكَ بَعْدَ أَنْ رَدَدْت فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.
ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ هَلَكَ مَا لَبِسَهُ الْمُودَعُ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ رَكِبَهُ مِنْ دَابَّةٍ فَفِي تَصْدِيقِهِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ هَلَكَ بَعْدَ رَدِّهِ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ،
وَإِنْ أَنْكَرَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ضَمِنَ تَضْمِينُهُ مُطْلَقًا إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَزَلَ عَنْهَا وَهِيَ سَلِيمَةٌ. ثَالِثُهَا يَضْمَنُ حَتَّى يَرُدَّهَا لِمُحَمَّدٍ قَائِلًا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَكِتَابُ ابْنِ سَحْنُونٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ يُونُسَ.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.