Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إنْ أُقِيمَتْ بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِهَا (بِبَيْتِهِ) يَعْنِي خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَرَحْبَتِهِ فَإِنَّهُ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا كَانَتْ الْمُقَامَةَ أَوْ غَيْرَهَا عَقَدَ مِنْهَا رَكْعَةً أَمْ لَا خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ مِنْ الْمُقَامَةِ أَمْ لَا

note

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ بِذِكْرِ مَوَانِعِهَا وَلَوْ صَرَّحَ بِهَا كَأَنْ يَقُولَ

534

وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَتَحَقُّقُ ذُكُورَةٍ وَعَقْلٌ وَعَدَالَةٌ إلَخْ لَكَانَ أَوْضَحَ فَقَالَ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَانَتْ الْمُقَامَةَ أَوْ غَيْرَهَا) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا التَّعْمِيمِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أُقِيمَتْ بِالْمَسْجِدِ أَحْرَمَ بِهَا خَارِجَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِهَا بِبَيْتِهِ [شُرُوط الْإِمَامَة]

(قَوْلُهُ بِذِكْرِ مَوَانِعِهَا) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِكُفْرِ الْإِمَامِ مَثَلًا عُلِمَ أَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ لِلْإِمَامَةِ وَأَنَّ شَرْطَهَا الْإِسْلَامُ وَهَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ سَوَاءٌ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطٌ أَوْ لَا فَتَأَمَّلْ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَبِبَيْتِهِ يُتِمُّهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَحْرَمَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَلَا يَقْطَعُ وَلْيَتَمَادَ.

ابْنُ يُونُسَ: إذْ لَيْسَ بِصَلَاتَيْنِ مَعًا وَقَدْ قَالَ - سُبْحَانَهُ -: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} .

[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ] ابْنُ شَاسٍ: الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1448 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1448 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ) أُقِيمَتْ بِالْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِهَا (بِبَيْتِهِ) أَيْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَرَحْبَتِهِ فَ (يُتِمُّهَا) بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وُجُوبًا سَوَاءٌ عَقَدَ مِنْهَا رَكْعَةً أَمْ لَا خَشَى فَوَاتَ رَكْعَةٍ مِنْ الْمُقَامَةِ أَمْ لَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

فقال: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا؛ يعني أنه إذا اقتدي بشخص فظهر في الصلاة أو بعدها أنه كافر -والعياذ بالله تعالى- فإن صلاة المقتدي تبطل. ومعنى بان: ظهر. المازري: الفقهاء كلهم مجمعون على بطلان صلاة من صلى مؤتما بكافر،

8,683

وإن كان لم يعلم بكفره كالحاكم بشهادة كافر ينقض حكمه،

8,684

وإن لم يعلم بكفره، بخلاف ما إذا حكم بشهادة غير عدل، فإنه معذور بخطئه، ولا ينقض حكمه، وتردد بعض أصحابنا في الزنديق. وقوله: "كافرا" ؛ يعني بأي أنواع الكفر، وقوله: "كافر" ، الصواب أنه حال: وإنما بطلت صلاة المقتدي بكافر، لقوله صلى الله عليه رسلم: (أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به) ، والشفيع لابد أن يكون مقبولا عند، المشفوع عنده والكافر ليس بمقبول عند الله عز وجل: فلا يكون إماما.

وسواء في ذلك أسر أو جهر، عاد للإسلام أم لا،

8,685

وفي ابن عرفة: وفي إعادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا، وصحتها فيما جهر فيه إن أسلم. ثالثها إن كان آمنا وأسلم ولم يعد الأول لسماع يحيى رواية ابن القاسم مع قوله: وقول الأخوين،

8,686

والثاني لابن حارث عن يحيى وسحنون،

8,687

والثالث للعتبي عن سحنون، ونقله عنه المازري دون قيد إن كان آمنا. قال: وتأول قوله: "إن أسلم" ، بأنه تمادى على إسلامه، وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جهلا.

8,688

وفي قتله إن لم يسلم؛ أي لم يتماد على إسلامه، ونكاله، وطول سجنه. ثالثها، إن كان آمنا لا عذر له، وعلى هذا الثالث اختلف؛ هل يصدق في دعوى

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.