وَمَنْ مَلَك قَرِيبَهُ مَعَ آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ بِلَا ضَمَانٍ عَلِمَ بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى
Its commentaries
(وَمَنْ مَلَك قَرِيبَهُ) بِسَبَبٍ مَا (مَعَ) رَجُلٍ (آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ بِلَا ضَمَانٍ عَلِمَ) الشَّرِيكُ (بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا) - عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ (وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى)
أَمَّا لَوْ مَلَك مُسْتَوْلَدَتَهُ بِالنِّكَاحِ مَعَ آخَرَ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ لِكَوْنِهِ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ
(قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ قَرِيبَهُ) أَيْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ بِسَبَبٍ مَا) أَيْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إرْثٍ نَهْرٌ. وَصُورَةُ الْإِرْثِ: امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ ابْنَ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ أَخِيهَا
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ ابْنُ عَمٍّ وَلِابْنِ الْعَمِّ جَارِيَةٌ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ جَوْهَرَةٌ
(قَوْلُهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ قَبِلَاهُ جَمِيعًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ. وَيُوَضِّحُ هَذَا الْقَيْدَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ حَمَوِيٌّ عَنْ شَرْحِ ابْنِ الْحَلَبِيِّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَهُ أَجْنَبِيٌّ أَبُو السُّعُودِ
(قَوْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ) أَيْ لَقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لَوْ مُوسِرًا نَهْرٌ
(قَوْلُهُ عَلِمَ الشَّرِيكُ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ، وَالضَّمِيرُ فِي بِقَرَابَتِهِ لِلشَّرِيكِ الْقَرِيبِ ط قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِسَبَبٍ مَا وَبِقَوْلِهِ عَلِمَ الشَّرِيكُ بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ. وَقَالَا: يَضْمَنُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ نِصْفَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا،
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِ قَرِيبِهِ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي مِسْكِينٍ ط
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ) هُوَ الضَّمَانُ أَوْ عَدَمُهُ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ وَهُوَ التَّعَدِّي أَوْ عَدَمُهُ وَقَدْ عُدِمَ التَّعَدِّي هُنَا ط كَمَا إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْآمِرِ وَلَا يَعْلَمُ الْآمِرُ بِمِلْكِهِ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ مَلَكَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) وَلَوْ بِالْإِرْثِ بَحْرٌ، وَقَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُسْتَوْلَدَتُهُ ط
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ضَمَانَ تَمَلُّكٍ) أَيْ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ اهـ ح.
وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لِلْإِطْلَاقِ ط
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.