Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْقَضَاءِ) ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَرَفْعِ الْهَرْجِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْإِخْبَارُ) فِيهِ نَظَرٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَضَاءَ إنْشَاءُ الْإِخْبَارِ بِالْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْقَضَاءِ) اللَّخْمِيِّ: إقَامَةُ الْحُكْمِ لِلنَّاسِ وَاجِبَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الْهَرَجِ وَالْمَظَالِمِ،

4,132

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ وَإِلَّا كَانَ عَلَى ذَوِي الرَّأْيِ وَالثِّقَةِ أَنْ يُقَدِّمُوا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ.

ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ وِلَايَتِهِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ،

4,133

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالْقَضَاءُ (ش) أَيْ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَرَاتِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَدَفْعِ التَّهَارُجِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَكَفِّ الظَّالِمِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَرَفْعُ التَّهَارُجِ) الْمُنَازَعَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ،

5,610

فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ) أَيْ وَالتَّعَازِيرِ

منح الجليل'Illaysh

(الْقَضَاءِ) أَيْ الْحُكْمِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

والأمر بالمعروف؛ يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشرط معرفة كل،

25,790

وأن لا يؤدي ذلك منه إلى مفسدة أعظم،

25,791

وأن يظن الإفادة والأولان شرطان في الجواز فيحرم عند فقدهما،

25,792

والثالث للوجوب فيسقط عند ظن عدم الإفادة. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره الزرقاني من الشروط الثلاثة وأن الأولين في الجواز وأن الثالث في الوجوب هو نص ابن رشد في سماع القرينين. واعلم أن قول المص: "والأمر بالمعروف" ، يشمل النهي عن المنكر، فيشمل الأمر الاصطلاحي والنهي نحو: لا تفعل لأنه أمر بالكف كما نصوا عليه. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.