والقضاء
Its commentaries
(وَالْقَضَاءِ) ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَرَفْعِ الْهَرْجِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْإِخْبَارُ) فِيهِ نَظَرٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَضَاءَ إنْشَاءُ الْإِخْبَارِ بِالْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْقَضَاءِ) اللَّخْمِيِّ: إقَامَةُ الْحُكْمِ لِلنَّاسِ وَاجِبَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الْهَرَجِ وَالْمَظَالِمِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ وَإِلَّا كَانَ عَلَى ذَوِي الرَّأْيِ وَالثِّقَةِ أَنْ يُقَدِّمُوا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ.
ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ وِلَايَتِهِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ
(ص) وَالْقَضَاءُ (ش) أَيْ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَرَاتِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَدَفْعِ التَّهَارُجِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَكَفِّ الظَّالِمِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَرَفْعُ التَّهَارُجِ) الْمُنَازَعَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ،
فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ) أَيْ وَالتَّعَازِيرِ
(الْقَضَاءِ) أَيْ الْحُكْمِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ
Adds nothing on this mas’ala.
والأمر بالمعروف؛ يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشرط معرفة كل،
وأن لا يؤدي ذلك منه إلى مفسدة أعظم،
وأن يظن الإفادة والأولان شرطان في الجواز فيحرم عند فقدهما،
والثالث للوجوب فيسقط عند ظن عدم الإفادة. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره الزرقاني من الشروط الثلاثة وأن الأولين في الجواز وأن الثالث في الوجوب هو نص ابن رشد في سماع القرينين. واعلم أن قول المص: "والأمر بالمعروف" ، يشمل النهي عن المنكر، فيشمل الأمر الاصطلاحي والنهي نحو: لا تفعل لأنه أمر بالكف كما نصوا عليه. والله سبحانه أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.