Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ بِلَا طُهْرٍ وَ) إنْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا طُهْرٍ) أَيْ بَلْ وَإِنْ وَضَعَهَا مِنْ غَيْرِ طُهْرٍ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَشَرَتْ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ الْعِصَابَةُ قَدْرَ الْمَحَلِّ الْمَأْلُومِ بَلْ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعِصَابَةُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ وَقَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ لِأَنَّ انْتِشَارَهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ وَمِنْ لَوَازِمِهِ [شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ بِلَا طُهْرٍ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ فِي وَضْعِ السَّاتِرِ عَلَى الْجُرْحِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ

402

بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَلْبَسُهُمَا مُخْتَارًا.

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ وَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْجَمِيعُ حَائِلٌ انْتَهَى نَصُّهُ.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 666 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 666 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) وَضَعَهَا (بِلَا طُهْرٍ) بِأَنْ وَضَعَهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ لِأَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ

394

بِخِلَافِ الْخُفِّ إنْ كَانَتْ قَدْرَ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو بلا طهر يعني أن المسح على ما مر من الجبائر وغيرها ليس كالمسح على الخفين، فلا يتقيد بكونها ملبوسة على طهارة، بل يمسح عليها،

3,943

وإن لبسها على غير طهارة. والفرق أن الجبيرة مضطر لشدها على غير طهارة،

3,944

ولو تأخر لحصل الضرر. والله سبحانه أعلم. أو انتشرت؛ يعني أنه يمسح على العصابة ولو انتشرت بأن جاوزت محل الألم؛ لأن ذلك من ضروريات الشد حيث كان يحصل له بفكها ضرر. إن صح جل جسده شرط في قوله أول الباب: "مسح" فهو شرط في المسح من حيث هو؛ يعني أن المسح على العضو المألوم، وعلى الجبائر ونحوها مشروط بأن يكون جل الجسد صحيحا؛ أي جميعه في الغسل، وجل أعضاء الوضوء حيث كان فرضه الوضوء.

قال الشيخ عبد الباقي: وتعتبر أعضاء الفرض دون السنة كالأذنين فيما يظهر، ونحوه للشيخ إبراهيم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.