وعلى الجعالة
Its commentaries
(وَ) فُضِّلَتْ إجَارَةُ ضَمَانٍ بِأَنْوَاعِهَا (عَلَى الْجِعَالَةِ) أَيْ أَنَّهَا أَحْوَطُ
لَا أَنَّ ثَوَابَهَا أَكْثَرُ
ص (وَعَلَى الْجَعَالَةِ) ش: قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْجُعْلِ بِشَرْطٍ إلَى الْمَجْعُولِ لَهُ وَإِنْ تَطَوَّعَ الْجَاعِلُ بِدَفْعِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ انْتَهَى. وَهَذَا جَارٍ عَلَى حُكْمِ الْجُعْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَعَلَى الْجَعَالَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: النِّيَابَةُ بِعِوَضِ إجَارَةٍ إنْ كَانَ عَنْ مُطْلَقِ الْعَمَلِ وَجُعْلٍ إنْ كَانَ عَلَى تَمَامِهِ وَبَلَاغٍ إنْ كَانَتْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ. اُنْظُرْ عِبَارَةَ غَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) فُضِّلَتْ الْإِجَارَةُ بِأَنْوَاعِهَا (عَلَى الْجَعَالَةِ) أَيْ أَنَّهَا أَحْوَطُ
لَا أَنَّ ثَوَابَهَا أَكْثَرُ؛ إذْ لَا ثَوَابَ فِيهَا كُلِّهَا. الْبُنَانِيُّ لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْجَعَالَةَ أَحْوَطُ فَالصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَى الْجَعَالَةِ. الدُّسُوقِيُّ قَدْ يُقَالُ الْجَعَالَةُ وَإِنْ كَانَتْ أَحْوَطَ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تُدْفَعُ لِلْأَجِيرِ إلَّا بَعْدَ الْحَجِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي فِيهَا هَلْ يُوفِي الْأَجِيرَ أَمْ لَا؟ لِكَوْنِ عَقْدِهَا لَيْسَ لَازِمًا وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ فَهُوَ أَحْوَطُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ.
يجاعله على إتمام الحج، بمعنى أن الأجير لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له من الأجر كذا، وليس هذا قسما زائدا على الأربعة المتقدمة كما مر التنبيه عليه. وبما قررت علم أن معنى الجعالة أن يستأجرة على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما دخلا عليه من الأجرة،
وإن لم يوف أو مات قبل الإكمال استرجع منه الجميع، ولا يترك له شيء في مقابلة عمله،
قال في المتيطية: ولا يجوز دفع الجعل بشرط للمجعول له،
ويجوز تطوعا. قاله الخرشي، ونحوه في الحطاب، قال: وهذا جار على حكم الجعل. والله سبحانه أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.