لَا فِعْلُ الْأَخِيرِ بِهَا بِلَا عِلْمِهَا
Its commentaries
(لَا) يَجُوزُ لِأَحَدٍ (فِعْلُ الْأَخِيرِ) أَيْ مَا يَقَعُ الْحَيْضُ (بِهَا بِلَا عِلْمِهَا) بِهِ: لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّهَا مِنْ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ.
وَفِي الْفَائِقِ: لَا يَجُوزُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ. ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.
[فَصْلٌ النِّفَاسُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ] ِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدُهُ. فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ. وَقَدْ وُجِدَ قَلِيلًا وَكَثِيرًا. .
وَرُوِيَ «أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَرَ دَمًا. فَسُمِّيَتْ ذَاتَ الْجُفُوفِ» وَلِأَنَّ الْيَسِيرَ دَمٌ وُجِدَ عَقِبَ سَبَبِهِ. فَكَانَ نِفَاسًا كَالْكَثِيرِ
(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود.
قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": ولا يجوز ما يقطع الحمل.
ذكره بعضهم. فصل [في النفاس]
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.