Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُسَنُّ) الْوَصِيَّةُ. (لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} فَنُسِخَ الْوُجُوبُ وَبَقِيَ الِاسْتِحْبَابُ. وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّركَ وَأُزَكِّيَكَ»" (وَهُوَ) أَيْ الْخَيْرُ (الْمَالُ الْكَثِيرُ عُرْفًا) فَلَا يَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ (بِخُمْسِهِ) أَيْ خُمْسِ مَالِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ تُسَنُّ. رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ " رَضِيتُ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ لِنَفْسِهِ " يَعْنِي فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] (لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ) غَيْرِ وَارِثٍ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} " وَقَوْلِهِ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} وَكَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتسن) الوصة (لمن ترك خيرا) ؛ لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}[البقرة ١٨٠] نسخ الوجوب وهو المنع من الترك. بقي الرجحان وهو الاستحباب. يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: " يقول الله تعالى: يا ابن ادم! جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأظهرك وأزكيك " (٥) .

لكنها تجب على من عليه دين أو و غيره.

12,612

وعنه: تجب لكل قريب غير وارث. اختاره أبو بكر.

12,613

وفي " التبصرة " عنه: وللمساكين ووجوه البر.

12,614

وظاهره: أنها لا تستحب لمن لم يترك خيرا؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بذلك. والمعلق بشرط ينتفي عند أنتفائه.

ولقوله: " أنك أن تذر ورثتك أغنياء ... " الخبر . (وهو) أى والخير: (المال الكثير عرفاً) .

12,615

قال في " الأنصاف ": يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب. انتهى فعلى هذا لا يتقدر بشيء.

12,616

قال في " الفروع ": وتستحب مع غناه عرفاً.

12,617

وقال الشيخ: مع فضله عن غنى ورثته. (بخمسه) أى خمس ماله. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما.

قال أبو بكر:" وصيت بما وصى (٢) الله تعالى به لنفسه. يعني في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) " وقال العلاء بن زياد: " أُوُ صيّ إليَّ أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟

فما تتابعوا عليه فهو وصيه. فتتابعوا على الخمس ".

12,618

وقيل: ثلته.

وفي " الإفصاح ": تستحب بدونه.

وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط.

وذكر جماعة: أو من ملك فوق ألف إلى ثلاثة.

ونقل أبو طالب: أن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم يضيق على ورتته.

12,619

وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث.

ونقل ابن منصور: دون ألف فقير لا يوصي بشيء. وتستحب أن تكون الوصية (لقريب فقير) يعني لا يرث " لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي: " لا وصية لوارث " (١) . وبقي سائر الأقارب (٢) على الوصية لهم. وأقل ذلك الاستحباب. وقد قال تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) [الإسراء: ٢٦] ،

12,620

وقال تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى) [البقره: ١٧٧] . فبدأ بهم.

ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل. فكذلك بعد الموت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لقريب) ؛ أيْ: غير وارث.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.