Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ (حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا) بِأَنْ صَارَ ذَا صَنْعَةٍ زَادَتْ بِهَا قِيمَتُهُ (قُوِّمَ) أَيْ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ لِأَنَّهُ وَقْتُ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ وَ (لَا) يُقَوَّمُ حِينَ (أَخْذِهِ) أَيْ قَبُولِهِ فَإِنْ كَانَ مُوصًى بِهِ وَقْتَ مَوْتٍ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَوْ دُونَهُ أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ كُلَّهُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى عَادَلَ الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ سِوَاهُ.

4,362

وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حِينَ الْمَوْتِ فَلِمُوصًى لَهُ مِنْهُ قَدْرُ ثُلُثِ الْمَالِ.

وَكَذَا عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن لم يأخذه) أى يأخذ ألموصى له الموصى به (حتى غلا أو) حتى (نما) بأن صار إلى صفة زادت بها قيمته: (قُوِّم) بالبناء للمفعول أى اعتبرت قيمة ما وصي به لتخرج من الثلث أو لا تخرج (حين موت) أى موت الموصي؛ لأنه حال لزوم الوصية.

13,169

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور وقطيع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.* و (لا) يُقوّم حين (أخذ) ، ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت إلى حين الأخذ. والمراد بالأخذ هنا القبول.

13,170

وقال في " المحرر " بعد أن ذكر أن في حين أنتقال الملك إلى الموصي،

ولمن يكون من حين الموت إلى حين القبول ثلاثة أقوال:

الأول: أنه إذا قبل الوصية تبينا أنه ملكه عقيب الموت.

والثانى: أنه من الموت إلى القبول ملك للوراث .

13,171

والثالث: أنه باقٍ على ملك الميت إلى حين قبول الوصية.

وعبارته بعد ذكر ذلك: وإذا تلف المو صى به قبل القبول: بطلت الوصية على الوجوه كلها.

13,172

وإن تغير في سعر أو صفة: قُوِّم بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول، على الأول. وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول سعراً وصفة. انتهى.

وعلى المذهب: إن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة أو دونه: نفذت الوصية، واستحقه الموصى له كله.

13,173

فإن زادت قيمته بعد ذلك حتى صار معادلاً لسائر المال، أوأكثر منه، أو هلك المال كله سواه: فهو للموصى له لا شئ للورثة فيه.

13,174

وإن كان حين الموت زائداً عن الثلث فللموصى له منه قدر ثلث المال.

13,175

فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه،

13,176

وإن كان ثلثيه فللموصى له به نصفه،

13,177

وإن كان نصف المال وثلثه فللموصى له خمساه.

13,178

فلو وصى بعبد قيمته مائة وله مائتان، فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين: فهو للموصى له كله،

13,179

وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له به ثلثاه؛ لأنه ما ثلث المال،

13,180

وإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثيه شيئاً. إلا أن تجيزه الورثة،

13,181

وإن كانت قيمته أربعمائة فللموصى له نصفه لا يزاد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد، أو نقص المال أو زاد.

وعطية المريض أيضاً يعتبر خروجها من الثلث حين الموت.

نقل صالح: فيمن له ألف درهم وعبد قيمته ألف فاً عتق العبد في مرض موته، وأنفق الدراهم: عتق من العبد ثلثه. فاعتبر ما له حين الموت من العبد لا فيما قبله. فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد لم يعتق منه إلا ثلثه،

13,182

ولو لم يتلف الألف لعتق منه ثلثاه،

13,183

ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين وتركهما مع العبد عتق كله،

13,184

وإن تلف من التركة لشيء بفعل مضمون على الورثة حسب عليهم من التركة. قاله في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن لم يأخذه) ؛ أيْ: يقبله.

* قوله: (لا أخذ) ؛ أيْ: حين قبول.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.