Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إفْرَازُ) حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ يُقَالُ: فَرَزْتُ الشَّيْءَ وَأَفْرَزُوهُ إذَا عَزَلْتُهُ مِنْ الْفُرْزَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ، فَكَأَنَّ الْإِفْرَازَ اقْتِطَاعٌ لِحَقِّ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا لِمُخَالَفَتِهَا لَهُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَسْبَابِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ،

6,477

وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَا الشَّرِيكِ وَلَوْ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَلِمَا لَزِمَتْ بِالْقُرْعَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وهذا النوع) من القسمة وهو قسمة الإجبار: (إفرازٌ) أي: إفراز حق أحد الشريكين من الآخر.

18,815

قال في " المقنع ": في ظاهر المذهب يقال: فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته. والإفراز: مصدر أفرز. واصل الفرز من الفرزة، وهي: القطعة، فكان الإفراز اقتطاع لحق أحدهما من الآخر وليست بيعاً؛ لأنها تخالف البيع في الأحكام والأسباب. فلم تكن بيعاً؛ كسائر العقود.

ولأنها لو كانت بيعاً لم تنفذ بقدر نصف الشريك.

note

ولما صحت بغير رضى الشريك، ولوجبت فيها الشفعة

note

ولما لزمت بالقرعة.

وحيث تقرر أن قسمة الإجبار لم تكن بيعاً

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصلٌ * قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) ؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ ، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف المصنف لمطلق القسمة ، فتدبر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.