Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

its words on this mas’ala come with mas’ala 2076 before it

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

its words on this mas’ala come with mas’ala 2076 before it

مواهب الجليلal-Hattab

ص (رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ)

8,459

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ وَأَجْزَأَتْ إنْ صَلَّى عَلَيْهَا مَنْكُوسًا رَأْسُهُ مَوْضِعَ رِجْلَيْهِ انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

1,756

فَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ سَحْنُونَ وَابْنُ الْقَاسِمِ: صَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ: فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.

1,757

وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْطَأَ فِي تَرْتِيبِ الْجَنَائِزِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ وَالصِّغَارَ عَلَى الْكِبَارِ لَمَضَتْ الصَّلَاةُ وَلَا إعَادَةَ وَلَوْ عُلِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ بِالْقُرْبِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَرَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ (ش) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ. وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ،

1,851

وَأَمَّا فِيهَا فَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَسَارِهِ لِتَكُونَ رِجْلَاهُ لِغَيْرِ جِهَةِ قَبْرِهِ. - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي كَلَامِ أَئِمَّتِنَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ) قَالَ الْبِسَاطِيُّ: وَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُشْعِرَ بِالْمَنْدُوبِ .

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(رَأْسُ الْمَيِّتِ مِنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي نَدْبًا تَشْرِيفًا لِلرَّأْسِ وَتَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ، إلَّا إذَا كَانَ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَيُنْدَبُ جَعْلُ رَأْسِهِ عَنْ يَسَارِ الْمُصَلِّي تَأَدُّبًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ حُجْرَتَهُ الشَّرِيفَةَ الَّتِي فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِهَةُ يَسَارِ مَنْ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

1,829

فَلَوْ جَعَلَ فِيهَا رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَ أَنَّ رِجْلَيْهِ جِهَةُ رَأْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذِهِ إسَاءَةُ أَدَبٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

رأس الميت عن يمينه، جملة حالية؛ يعني أن رأس الميت ذكراً كان الميت أو أنثى يستحب أن يكون عن يمين المصلي عليه، فالضمير في يمينه للمصلي، ومحله في غير الروضة الشريفة، وإلا جعل رأس الميت عن يساره، لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف كما يؤخذ من كلام أئمتنا. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله رأس الميت عن يمينه،

11,963

"فلو صلي عليه منكوسا رأسه عند رجليه أجزأت لما علمت أن هذا على جهة الاستحباب،

11,964

وفي المدخل: تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام،

11,965

والثاني تقدمه على الجنازة، فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروهاً فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأموما،

11,966

ومن سنن الصلاة أن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة. قاله القاضي عياض. نقله الإمام الحطاب. وسيأتي ما هو كالصريح في أن الميت يجعل في وضعه على السرير على ظهره فيكون وجهه إلى السماء، وحينئذ فيصلى على الميت مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، ولا يستقبل به القبلة بل رأيت لبعضهم أن ذلك بدعة. والله سبحانه أعلم.

11,967

وقال الشيخ الأمير: واستحب الشافعية القرب منه للاعتبار، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.