وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن أدرك أقل من ركعة، أتمها ظهرًا) لمفهوم ما سبق،
2,770
بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم؛ لأنه إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبخلاف جماعة باقي الصلوات؛ لأنه ليس من شرطها الجماعة،
2,771
بخلاف مسألتنا.
ويصح دخوله مع الإمام, بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه، فلهذا قال: (إذا كان قد نوى الظهر، ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذا استدامة كالظهر مع العصر
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.