Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7476الإقناعHanbalivol. 1, p. 378vol. 1, p. 378

ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويجوز أخْذُ ما تدعو الحاجةُ إليه من شجرِها للرَّحْلِ) أي: رَحْل البعير، وهو أصغر من القَتَب (والقَتَب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك) كآلة الدياس والجَذاذ والحصاد (والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تُنصب البكرةُ عليهما، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك) كعود البكرة؛ لما روى جابر:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما حرَّم المدينةَ، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضًا غير أرضِنَا؛

فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادةُ والعارضةُ والمسندُ (٣) ،

4,730

فأما غير ذلك فلا يعضدُ". رواه أحمد ، فاستثنى الشارع ذلك، وجعله مباحًا. والمسند: عود البكرة. (و) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه (من حشيشها؛ للعلف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي:"ولا يصلح أن تُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رَجُلٌ بعيره" رواه أبو داود ؛ ولأن المدينة يقرب منها شَجَرٌ وزَرعٌ،

4,731

فلو مُنِعنا من احتشاشها، أفضى إلى الضرر، بخلاف مكة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.