فصل ويحرم صيد المدينة
الإقناعHanbalimasa’il 7473 to 7480
-
1/3781/378
والأولى ألا تسمى بيثرب
-
فلو صاد وذبح صحت تذكيته
-
ويحرم قطع شجرها وحشيشها
-
ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف
-
ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه
-
ولا جزاء في صيدها وحشيشها
-
وحد حرمها ما بين ثور إلى عير: وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد نصا وهما جبلان بالمدينة فثور ـ جبل صغير يضرب إلى الحمرة بتدوير خلف أحد جهة الشمال وغير مشهور بها
-
1/3791/379
ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره: وهو واد بالطائف.