Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9490الإقناعHanbalivol. 2, p. 71vol. 2, p. 71

وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن باعه السِّلعة برَقْمها، أي) : مرقومها (المكتوب عليها) ولم يعلماه، لم يصح البيع. (أو) باعه السِّلعة (بما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: الرَّقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب (أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبًا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السِّعْرُ) أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.

5,633

وكذا لو قال: كما يبيع الناس. (أو) باعه (بدينار مُطلَقٍ) أي: غير معين ولا موصوف (وفي البلد نقودٌ) مختلفة من الدنانير (كلُّها رائجةٌ، لم يصح) البيع؛ لأن الثمن غير معلوم حال العقد.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.