وإن اشترى زينا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن اشترى) إنسان (زيتًا، أو سمنًا في ظَرفٍ، فوجد فيه رُبًّا (١) ) أو نحوه (صح البيع في الباقي) من الزيت أو السمن (بقسطه) من الثمن، كما لو اشترى صُبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة. (وله) أي: للمشتري (الخِيار) لتبعض الصفقة في حقه (ولم يلزمه) أي: البائع (بدل الرُّبِّ) للمشتري، سواء كان عنده من جنس المبيع، أو لم يكن،
5,646
وإن تراضيا على البدل جاز.
[فصل في تفريق الصفقة] وهي المرة، من صفق له بالبيعة والبيع: ضَرَب بيده على يده.
وهي: عقد البيع؛ لأن المتبايعين يفعلان ذلك، ومعنى تفريقها، أي: تفريق ما اشتراه في عقد واحد
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.