ولو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ولا لأجل العمل - وتقدم في الحجر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو أذن له أن يتصدق بمال) من دراهم، أو غيرها (لم يجز له أن يأخذ منه) الوكيل (لنفسه) صَدَقَةً (إذا كان من أهل الصَّدَقة، ولا) شيئًا (لأجل العمل) لأن إطلاق لفظ الموكِّل ينصرف إلى دفعه إلى غيره.
وهل يجوز أن يدفع منه لوالده، وولده، وزوجته؟ فيه وجهان، أولاهما: جوازه؛ لدخولهم في عموم لفظه، قاله في "المغني" (وتقدم في الحَجْر) موضَّحًا.
6,664
وكذا لو وصَّى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالًا؛ وأمره بتفريقه على من يريد، أو دَفْعِه إلى من شاء، قاله في "المغني".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.