Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويصح استئجار أجيرٍ وظِئْرٍ) أي: مرضعة،

6,959

ولو أمًّا (بطعامهما وكسوتهما) وإن لم يصف الطعام والكسوة (أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما) .

6,960

أما المرضعة: فلقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فأوجب لهنَّ النفقة والكسوة على الرضاع؛ ولم يفرِّق بين المُطلَّقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدلُّ على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية،

6,961

وإن لم ترضع، ولقوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} والوارث ليس بزوج.

6,962

وأما الأجير: فلما روي عن أبي بكر، وعمر، وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، ولم يظهر له نكير، فكان كالإجماع.

و

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.