Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وميراث اللَّقيط) - إن مات - لبيت المال، إن لم يخلِّف وارثًا، ولا يرثه الملتقِط؛ لأنه إذا لم يكن رحِم ولا نِكاح، فالإرث بالولاء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" والملتقِط ليس معتِقًا. وحديث واثلةَ بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتِيقَها، ولقِيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليه" أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

قال ابن المنذر: لا يثبت . وقول عمر:"ولكَ ولاؤُهُ" أي: ولايته. (وديَتُه) أي: اللقيط (إن قُتِل لبيت المال) لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يُخلِّف) اللقيط (وارثًا) بفرض، أو تعصيب،

8,019

فإن كانت له زوجة، فلها الربع، والباقي لبيت المال،

8,020

وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف والباقي لبيت المال،

8,021

وإن كان له بنت، أو بنت ابن، أو ابن بنت، أخذ جميع المال؛ لأن الرد والرحم مقدَّم على بيت المال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.