Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وبول ما يؤكل لحمه وروثه) طاهران. لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمر العرَنيين أن يلحقُوا بإبل الصدقَةِ فيشربوا من أبوَالها وألبانِهَا" والنجس لا يباح شربه،

1,027

ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - "يصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ" وأمر بالصلاة فيها ، وطاف على بعيره . (وريقه) أي: ما يؤكل لحمه (وبزاقه، ومخاطه، ودمعه، ومنيه طاهر) كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: "كنتُ أفركُ المنيّ من ثوبِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهبُ فيصلِّي فيه" متفق عليه ،

1,028

وقال ابن عباس: "امسحه عنكَ بإذخرةٍ، أو خرقَةٍ، فإنما هو بمنزلةٍ المخاطِ، والبُصَاقِ" رواه سعيد (١) ، ورواه الدارقطني مرفوعًا (٢) .

وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي.

1,029

ويستحب غسله، أو فركه إن كان مني رجل لما تقدم.

1,030

قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلًا، أو لا، وصرح به في "الرعاية". (ولو خرج) المني (بعد استجمار) لعموم ما سبق.

1,031

قال في "الإنصاف": سواء كان من احتلام، أو جماع، من رجل، أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل.

1,032

ثم قال: وقيل مني المستجمر نجس دون غيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.