Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(والحامل لا تحيض) لحديث أبي سعيد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

1,061

قال في سبي أوطاس:"لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي. فجعل الحيض علمًا على براءة الرحم. فدل على أنه لا يجتمع معه.

1,062

وقال - صلى الله عليه وسلم - في حق ابن عمر -لما طلق زوجته وهي حائض-: "ليطلقهَا طاهرًا، أو حاملًا" فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر. احتج به أحمد. (فلا تترك) الحامل (الصلاة لما تراه) من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض.

1,063

وكذا الصوم، والاعتكاف، والطواف، ونحوها.

1,064

ولو عبر بالعبادة كغيره، لكان أعم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.