Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19064الإقناعHanbalivol. 4, p. 10vol. 4, p. 10

وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبة لضرتها شركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهى أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار - ويأتي الإيلاء -

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن طَلَّق) زوجته (أو ظاهر منها، ثم قال عَقِبه لضرَّتها: شَرِكْتُكِ معها، أو: أنتِ مثلها، أو: أنتِ كهي، أو: أنتِ شريكتها؛ فصريحٌ في الضرَّة، في الطلاق والظِّهار) لا يحتاجُ إلى نية؛ لأنه جعل الحكم فيهما واحدًا،

10,460

إمَّا بالشركة في اللفظ ، أو بالمماثلة، وهذا لا يحتمل غير ما فُهِم منه، فكان صريحًا، كما لو أعاده عليها بلفظه. (ويأتي) حكم (الإيلاء) في بابه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.