Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21900الإقناعHanbalivol. 4, p. 194vol. 4, p. 194

فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه أو عكسه بتراضيهما أو قطعها تعديا أو خنصرا ببنصر أو قال: اخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزي فقطعها أجزأت على كل حال ولم يبق قود ولا ضمان حي ولو كان أحدهما مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن فعلا، فقطع يسار جانٍ مَن له قود في يمينه) بتراضيهما (أو عكسه) بأن فطع يمين جانٍ من له قود في يساره (بتراضيهما) أجزأت وسقط القود؛ لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها،

11,520

وفي الثَّانية بإذن صاحبها في قطعها، ودِيتها مساوية؛ قاله أبو بكر. (أو قَطَعها) أي: اليسار من له قَوَد في اليمين أو بالعكس (تعدِّيًا) أجزأت، ولا قَوَد؛ لأنهما متساويتان في الدية، والألم، والاسم، فتساقطتا؛ ولأن إيجاب القود يُفضي إلى قَطع يَدَيْ كل منهما وإذهاب منفعة الجنس، وكلٌّ من القطعين مضمون سرايتُه ؛ لأنه عدوان (أو) قطع (خِنْصَرًا بِبِنْصِرٍ) أجزأت، ولا ضمان؛ لما سبق. (وإن قال) المجنيُّ عليه للجاني: (أخْرِجْ يمينك، فأخرج يساره عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًا أنها تُجزئ، فقطعها، أجزأت على كلِّ حال)

11,521

قال في "الإنصاف": وهذا المذهب (ولم يبقَ قَوَد ولا ضمان) كقطع يسار السارق بدل يمينه (حتى ولو كان أحدهما) أي: الجاني والمجني عليه (مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي)

11,522

بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت؛ لأنه لم يوجد منه البذْلُ، وقد أشرتُ في "الحاشية" إلى ما في كلام المصنف و"المنتهى" بما يُغني عن الإعادة.

فصل الشرط (الثالث: استواؤهما) أي: الطرفان (في الصحة والكمال) لأن القِصاص يعتمد المماثلة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.